×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ من لم تقض أَيَّامَ الحيضِ من أَشْهر رَمَضَانَ

وتريد أَنْ تكفِّرَ عن كلِّ يومٍ بدلاً من قضائِه

س527- أُمِّي في السِّتِّين من عُمْرِها، لم تقضِ أَيَّامَ الحيض من أَشْهُرِ رَمَضَانَ فاتتْها مُنْذُ أَنْ تزوَّجتْ والدي، حيث كان يقول لها والدي بأَنْ تكفِّرَ عن كلِّ يومٍ بدلاً من قضائِه، وذلك لأَنَّها أُمٌّ ولها أَوْلادٌ، والمدَّةُ التي فاتتْها تُقدَّر بعشرين عامًا؛ بواقع سبعِ أَيَّامٍ من كلِّ رَمَضَانَ؛ ماذا عليها؟ هل تصومُ ما فاتها أَمْ تتصدَّق؟ وما مقدارُ الصَّدقة؟

* الواجبُ على والدتك قضاءُ الأَيَّامِ التي تركتْ صيامَها من رَمَضَانَ في فَتْرَةِ الحيض، ولو تكرَّر ذلك منها عِدَّةَ رمضاناتٍ، فتُحْصِي الأَيَّامَ التي تَرَكَتْها، وتقضيها، وتُطعم مع القضاءِ مسكينًا عن كلِّ يومٍ، بمقدار نصفِ صاعٍ عن كلِّ يومٍ؛ كفَّارةً عن تَأْخِيْرِ القضاءِ، ويجوز أَنْ تقضيَها متتابعةً أَوْ متفرَّقةً حسب ظروفِها.

المُهِمُّ أَنَّه لا يجوز لها تَرْكُها، ووالدُكِ قد أَخْطأً خطًا كبيرًا في إِفْتائِها بغير علمٍ.

****


الشرح