فالإِفْطارُ في السَّفر أَفْضلُ من الصِّيام وإِذا صام فلا
حَرَجَ عليه إِن شاءَ الله، وصيامُه مجزئٌ وصحيحٌ.
*
وأَمَّا إِذا نَوى إِقامةَ أَرْبعةِ أَيَّاٍم فأَقلِّ،
فإِنَّه له أَحْكامُ المسافر يجوز له الإِفْطارُ ويجوز له قصرُ الصَّلاة؛ لأَنَّ إِقامتَه
إِذا كانت أَرْبعةَ أَيَّامٍ فأَقلَّ فإِنَّها لا تُخرجه عن حُكْم المسافر، أَمَّا
إِذا كانت إِقامتُه التي نواها تزيد عن أَرْبعةِ أَيَّامٍ، فهذا يَأْخُذُ حُكْمَ المقيم
وتنقطع في حقِّه أَحْكامُ السَّفر؛ فيجب عليه إِتْمامُ الصَّلاة والصَّومُ في رَمَضَانَ.
حُكْمُ من سافر أَثْناءَ يومِ صومِه
س533-
إِذا نَوَى حاضرٌ صومَ يومٍ، ثمَّ سافر في أَثْنائِه؛ فهل له أَنْ يُفطرَ في ذلك اليومِ؟
*
إِذا نَوَى الإِنْسانُ الصِّيامَ وصام، ثمَّ عرض له
السَّفرُ أَثْناءَ النَّهار؛ فإِنَّ له أَنْ يُفطرَ إِذا خرج من البلد مسافرًا السَّفرَ
الذي يبلغ ثمانين كيلو مترًا فأَكْثرَ، وإِنْ أَكْملَ اليومَ الذي صام أَوَّلَه؛ فهو
أَحْسنُ وأَحْوطُ؛ نظرًا لأَنَّ بعضَ العلماءِ يرى وجوبَ إِكْمالِ اليوم الذي سافر
فيه وعدمَ الإِفْطار فيه.
****
الصفحة 4 / 577