×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

أُواصل صيامي ولا أُفْطر، فهل يجوز لي في مثل هذه المسافةِ الإِفْطارُ، وما أَقْصَرُ مسافةً يجوز فيها الإِفْطارُ؟

* إِنَّ اللهَ سبحانه وتعالى رخص للمسافر في شهر رَمَضَانَ أَنْ يُفطرَ قال الله تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ[البقرة: 185]، فالمسافرُ من أَهْلِ الرُّخَصِ في الإِفْطار في هذا الشَّهر وما وَرَدَ في السُّؤَال من أَنَّ بين بلدِ السَّائِل والبلدِ الذي يُسافر إِليه (350 كيلو مترًا) فهل يجوز له أَنْ يُفطرَ في هذه المسافةِ؟ نقول: له أَنْ يُفطرَ؛ لأَنَّ هذه المسافةَ تُعتبَر أَكْثر من مسافةِ قصرٍ، فأَقلُّ مسافةٍ للقصر هي (80 كيلو مترًا) سواءٌ قُطِعَتْ بالسَّيارة أَوِ بالأَقْدام، فإِذا كان السَّفرُ يبلغ هذه المسافةِ فأَكْثرَ، فإِنَّه يستحبُّ للمسافر أَنْ يُفْطرَ فيها.

بيانُ الأَفْضل للمسافر بين الصَّوم أَوِ الفطرِ

وبيانُ الحُكْمِ لو نَوَى المسافرُ الإِقامةَ

س532- أَيُّهما أَفْضلُ للمسافر الفطرُ أَمِ الصَّومُ. وما الحُكْمُ لو نَوَى المسافرُ الإِقامةَ في بلدٍ أَقلَّ من أَرْبعةِ أَيَّاٍم. فهل له الفطرُ والحالةُ هذه أَمْ لا؟ أَفيدوني بارك الله فيكم.

* المسافرُ سفرًا يُباح فيه قصرُ الصَّلاة، وهو ما يسمَّى بسفرِ القصرِ بأَنْ يبلغ ثمانين كيلو فأَكْثرَ، فهذا الأَفْضلُ له أَنْ يُفطرَ عملاً بالرُّخْصةِ الشَّرعيَّةِ، وإِذا صام وهو مسافرٌ فصومُه صحيحٌ ومجزئٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ [البقرة: 185].


الشرح