يجب على المسلم
المبادرةُ بأَداءِ ما وجب عليه وعدمُ التَّأْخيرِ؛ لأَنَّ ذلك يُفضي إِلى مثل الحالة
التي ذكرتِها عن أَبِيكِ لكونه أَخَّر الصِّيامَ ثمَّ طَرَأَ عليه ما لا يستطيع معه
الصِّيامُ فبقيتِ الكفَّارةُ في ذِمَّتِه.
حُكْمُ صيامِ النَّافلة وصيامِ القضاءِ
في يومٍ واحدٍ بالنِّيَّة
س556-
أَفْطَرْتُ عِدَّةَ أَيَّاٍم في رَمَضَانَ وحينما أَردتُ قضاءَها صمتُ يومين، ثمَّ
جاءَ اليومُ الثَّالثُ بأَوَّل شهر رَجَبٍ وقد كنتُ نويتُ أَنْ أَصومَ الأَوَّلَ من
رَجَبٍ، فهل أَسْتطيع اعتبارَ هذا اليومِ صيامَ نافلةٍ عن نيَّتي لصيام أَوَّلِ رَجَبٍ
وقضاءٍ في الوقتِ نفسِه ليومِ رمَضَانَ؟
*
أَوَّلاً: صومُ أَوَّلِ يومٍ من رَجَبٍ بِدْعةٌ ليس من الشَّريعة ولم
يثبت عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في خصوص رَجَبٍ صيامٌ، فصيامُ أَوَّل يومٍ من
رَجَبٍ واعتقادُ أَنَّه سُنَّةٌ هذا خطأٌ وبِدْعةٌ.
ثانيًا: كونُها صامَتْه وهي متردِّدةٌ بين كونه لسُنَّةِ رَجَبٍ التي زعمتْها أَوْ عن فرضِ رَمَضَانَ، فهذا لا يجزيها لابدَّ أَنْ تقضيَ يومًا عن اليوم الذي أَفْطَرَتْه من رَمَضَانَ؛ لأَنَّ هذا اليومَ الذي صامتْه من أَوَّلِ رَجَبٍ تردَّدتْ فيه، هل تجعله سُنَّةَ رَجَبٍ كما تزعم أَوْ عن القضاءِ، لابدَّ لها أَنْ تصومَ بنِيَّةٍ عن اليوم الذي أَفْطَرَتْه من رَمَضَانَ.