×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 عاجزٌ عن الصِّيام لكِبَرِ سِنِّه، فكيف العملُ في هذه الحالةِ وهل يُجزئُ شيءٌ عنهما يفعله، وهل نصوم عنه، وهل هو يَأْثَمُ بتَأْخِيرِها مع القدرة على ذلك؟

* هذا سُؤَالٌ مجملٌ، لم يبيَّنْ نوعُ هذه الكفَّارةِ التي وجب فيها صيامُ شهرين متتابعين، هل هي كفَّارةُ قتلٍ أَوْ كفَّارةُ ظِهارٍ أَوْ وطأَ في رمضان، فإِنْ كانت كفَّارةُ قتلٍ فإِنَّه لا يُجْزِئُ فيها الإِطْعامُ ولابدَّ فيها من العِتْق أَوْ الصِّيام عند العجز عن العتق. هذا ما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها في قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَ‍ٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ [النساء: 92]. إلى قوله: ﴿فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ [النساء: 92] فليس فيها إلاَّ هذان الأَمران.

* وأَمَّا إِنْ كانت كفَّارةً غيرَ القتل بأَنْ كانت كفَّارةَ ظِهارٍ أَوْ وَطَأَ في نهار رمضان مثلاً، فإِنَّه يُجْزِئُ فيها شيءٌ ثالثٌ وهو الإِطْعامُ؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٣ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ [المجادلة: 3- 4]، فكفَّارةُ الظِّهار مرتَّبةٌ على هذه الأُمورِ الثَّلاثةِ:

أَوَّلاً: عتقُ الرَّقبة إِذا أَمْكن.

ثانيًا: إِذا لم يمكنْ عتقُ الرَّقبة فإِنَّه يصوم شهرين متتابعين.

ثالثًا: إِذا لم يمكنْ صيامَ الشهرين فإِنَّه يُطعم ستِّين مسكينًا ومثلُها كفَّارةُ الوَطْءِ في نهار رمضان، فهذه الكفَّارةُ التي وجبتْ على والدِك لا ندري من أَيِّ هذه الأَنْواع وقد أَجَبْنَا على كلِّ الاحتمالات مع أَنَّه


الشرح