×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 ولا يجوز له أَنْ يحجَّ إلاَّ إِذا أَذِنَ له صاحبُ الدَّيْن بذلك، وفي هذه الحالةِ لا يجب عليه الحجُّ؛ لأَنَّ الحجَّ إِنَّما يجب على المستطيع وهذا غيرُ مستطيعٍ، أَمَّا إِذا كان في ماله سعةٌ يتَّسع للدَّين وللحجِّ، فلا بَأْسَ أَنْ يحجَّ لكن بشرط أَنْ يُوثِّقَ للدَّين ما يسدِّده ويُؤَمِّن له من المال ما يسدِّده، والله تعالى أَعْلم، ولا مانعَ من أَداءِ العمْرة قبل الحجِّ فيعتمر قبلَ الحجِّ إِمَّا عُمْرةٌ يتمتَّع بها إِلى الحجِّ في أَشْهُرِهِ أَوْ عُمْرَةٍ يُؤَدِّيَها في أَيِّ وقتٍ من السنة لا مانعَ من ذلك أَنْ تكونَ العُمْرةُ قبلَ الحجِّ.

حُكْمُ من يملك مالاً ولم يحجَّ ولا يُوجَد عنده بيتٌ

س569- أَنَا أُقيم الآن وزوجتي في اليَمَنْ، وإِلى هذا الوقتِ لا نملك السَّكَنَ في بلدنا؛ علمًا بأَنَّني أَمْلِكُ مبلغًا من المال، وإِلى الآن لم نحجَّ حجَّ الفريضة؛ فهل يجب علينا الحجُّ الآن فورًا مادُمْنَا قادرين ماديًّا ولو كنَّا لا نملك بيتًا؟ أَمْ نشتري أَوَّلاً مسكنًا نسكن فيه ثمَّ بعد ذلك إِنْ كنَّا قادرين على الحجِّ حججنا، وإِلاَّ أَجَّلناه إِلى القُدْرة؟

* من المعلوم أَنَّ اللهَ سبحانه وتعالى أَوْجبَ الحجَّ على المستطيع، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ [آل عمران: 97]، وذلك بأَنْ يملكَ الزَّادَ والرَّاحلةَ، ويكون هذا الزَّادُ وهذا المركوبُ فاضلاً عن كفايته من مسكنه ومصروفِه ومصروفِ أَوْلاده إِلى أَنْ يرجعَ.

* فإِنْ كان المبلغُ الذي بأَيْديكم لا يغطِّي حاجاتَكم الضَّروريَّةَ، ومنها المسكنُ؛ فالمسكنُ ضروريُّ؛ فإِنَّه لا يجب عليكم الحجَّ حتَّى توفَّروا حوائِجَكم الضَّروريَّةَ، فإِذا زاد بأَيْديكم شيءٌ؛ فحجُّوا منه، لكن لو حججتم وأَدَّيتم الحجَّ قبلَ ذلك؛ فلا حَرَجَ، إِنَّما اللُّزوم لا يلزمكم،


الشرح