×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 الحجِّ؛ لأَنَّ التَّكاليفَ واحدةٌ، لا تختلف عن تكاليف العُمْرة اختلافًا كثيرًا، والله أَعْلم.

حُكْمُ من تحجُّ بدون مَحْرَمٍ

س574- بعضُ الخادمات تحجُّ عن طريق حملاتِ الحجِّ بدون محرمٍ، ما حُكْمُ هذا الحجِّ؟ وماذا تقولون لهؤُلاءِ؟

* لا يجوز للمرأَة المسلمةِ خادمةٍ أَوْ غيرِها أَنْ تسافرَ للحجِّ أَوْ غيرِه بدون محرمٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ؛ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ» ([1]).

واستقدامُها بدون محرمٍ لا يجوز لما في ذلك من الخطر على دِيْنِها وعِرْضِها والخطر منها على غيرها، وهذه مسأَلةٌ غفل عنها الكثيرُ من المسلمين، فلا حولَ ولا قوَّةَ إلاَّ باللهِ.

حُكْمُ من حجَّتْ بدون محرمٍ وعُمْرُها يتجاوز

السِّتِّين

س576- والدتي حجَّت مع غير محرمٍ لها وعُمْرُها يتجاوز السِّتين سنةً؛ فهل حجُّها هذا صحيحٌ أَمْ أَحُجُّ لها؛ علمًا بأَنَّها قد تُوُفِّيتْ يرحمها اللهُ؟

* إِذا حجَّت المرأَةُ مع غير محرمٍ؛ فهي عاصيةٌ تَأْثَمُ بذلك؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى أَنْ تسافرَ المرأَةُ إلاَّ مع ذي مَحْرمٍ للحجِّ ولغيرِه ([2])،


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1088).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1088).