أَمَّا الحجُّ
في حدِّ ذاتِه؛ فهو صحيحٌ إِنْ شاءَ اللهُ، لكن مع الإِثْم، نرجو أنْ يعفوَ اللهُ عنها.
حُكْمُ حجِّ العجوز بدون محرمٍ
س576-
حتَّى ولو كانت في هذا السِّنِّ الذي ذكر «ستين سنة»؟
*
ولو كانتْ؛ لأَنَّ الحديثَ عامٌّ؛ فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم نهى أَنْ تسافرَ المرأَةُ
إلاَّ مع ذي محرمٍ، هذا عامٌّ للكبيرة وللصَّغيرة وللحجِّ ولغيره؛ فهي تُعتبَر في هذا
مخطئَةٌ وعاصيةٌ، تَأْثَمُ على ذلك، فأَمَّا الحجُّ في حدِّ ذاته؛ فهو صحيحٌ إِذا أَدَّتْه
على وجهه المطلوبِ بأَرْكانه وواجباتِه وما يُشرع له.
الحُكْمُ الشَّرعيُّ فيمن يتحدَّث في أُمور الدُّنْيا
والتَّعرُّضِ للآخرين وقتَ الحجِّ
س577-
يلجأُ بعضُ النَّاس إِلى التَّحدُّث في أُمور الدُّنْيا والتَّعرُّضِ للآخرين وقتَ
الحجِّ، ممَّا يجعلهم ينصرفون عن أَداءِ العبادات بالشَّكل المطلوبِ؛ فما الحُكْمُ
الشَّرعيُّ في ذلك؟
* المطلوبُ من المسلم حالَ الإِحْرام أَنْ يشتغلَ بالتَّلْبية وذِكْرِ الله ودُعائِه، ولا بَأْسَ بالتَّحدُّث المباحِ والتَّحدُّثِ للحاجة، أَمَّا التَّحدُّثُ الذي لا حاجةَ إِليه؛ فلا ينبغي الإِكْثارُ منه؛ لأَنَّه يُشغل عن ذكر الله، وأَمَّا الكلامُ المحرَّمُ من الشَّتم والسِّبابِ والغزلِ والتَّشْبيبِ بالنِّساءِ؛ فهو محرَّمٌ، ويجرح الإِحْرامَ، وينقص الثَّوابَ، ويَأْثَمُ به صاحبُه، وكذلك الجدالُ والمخاصمةُ لا يجوزان؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ﴾ [البقرة: 197]؛ إلاَّ الجدالَ الذي فيه الرَّدُّ على مبطلٍ، أَوْ بيانُ حقٍّ؛ فإِنَّه