مطلوبٌ، قال
تعالى: ﴿وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ﴾ [النحل: 125] الآية.
حُكْمُ المرأَة التي تُؤَدِّي فريضةَ الحجِّ مع زوجِ
شقيقتِها وأُخْتِها
س578-
ما حُكْم المرأة التي تُؤَدِّيَ فريضةَ الحجِّ مع زوج شقيقتِها وأُخْتِها؟
*
جوابُ هذا السُّؤَالِ كجواب السُّؤَال الذي قبله، وزوجُ أُخْتُ المرأَة لا يكون محرمًا
لها؛ لأَنَّه أَجْنبيٌّ عنها.
حُكْمُ إِرْسال الخادمة للحجِّ مع مجموعةٍ من النِّساءِ
س579-
هل يجوز لي أَنْ أَبْعَثَ خادمتي لتُؤَدِّيَ فريضةَ الحجِّ مع مجموعةٍ من النِّساءِ
عن طريق مُؤَسَّساتٍ متخصِّصةِ في نقل الحجَّاج؟
*
لا يجوز للمرأَة أَنْ تسافرَ لحجٍّ ولا لغيره إلاَّ مع ذي محرمٍ؛ سواءً كانت
خادمةً أَوْ غيرَ خادمةٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ
بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»
([1]).
*
ومجموعةُ النِّساءِ لا تكفي عن المحرم، وكذا المُؤَسَّساتُ الخاصَّةُ لا تكفي عن وجوب
المحرم للمرأَة في سفرها، ولا يخرجها ذلك عن النَّهْي الواردِ في الأحاديث.
****
([1])أخرجه: البخاري رقم (1864).
الصفحة 4 / 577