×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 مطلوبٌ، قال تعالى: ﴿وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ [النحل: 125] الآية.

حُكْمُ المرأَة التي تُؤَدِّي فريضةَ الحجِّ مع زوجِ

شقيقتِها وأُخْتِها

س578- ما حُكْم المرأة التي تُؤَدِّيَ فريضةَ الحجِّ مع زوج شقيقتِها وأُخْتِها؟

* جوابُ هذا السُّؤَالِ كجواب السُّؤَال الذي قبله، وزوجُ أُخْتُ المرأَة لا يكون محرمًا لها؛ لأَنَّه أَجْنبيٌّ عنها.

حُكْمُ إِرْسال الخادمة للحجِّ مع مجموعةٍ من النِّساءِ

س579- هل يجوز لي أَنْ أَبْعَثَ خادمتي لتُؤَدِّيَ فريضةَ الحجِّ مع مجموعةٍ من النِّساءِ عن طريق مُؤَسَّساتٍ متخصِّصةِ في نقل الحجَّاج؟

* لا يجوز للمرأَة أَنْ تسافرَ لحجٍّ ولا لغيره إلاَّ مع ذي محرمٍ؛ سواءً كانت خادمةً أَوْ غيرَ خادمةٍ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» ([1]).

* ومجموعةُ النِّساءِ لا تكفي عن المحرم، وكذا المُؤَسَّساتُ الخاصَّةُ لا تكفي عن وجوب المحرم للمرأَة في سفرها، ولا يخرجها ذلك عن النَّهْي الواردِ في الأحاديث.

****


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1864).