×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 يعني مادام نَوَى العُمْرةَ لا يجوز له أَنْ يتعدَّى الميقاتَ إلاَّ بإِحْرامٍ لا شكَّ في هذا، ثم هو بعد ذلك هو في خيارٍ إِنْ شاءَ بَقِيَ في جِدَّة بإِحْرامِه وإِنْ شاءَ نزل إِلى مَكَّةَ وعاد إِلى جِدَّة لعملِه.

****


الشرح