حُكْمُ من تعدَّى الميقاتَ دون أَنْ يُحرمَ وقد قدِم
بالطَّائِرة
س611-
مثلُ هذا الحُكْمِ يسري حتَّى على القادم بوسيلة الجوِّ بالطَّائِرة مثلاً قادمٌ من
الرِّياض ويريد العُمْرةَ ومرَّ بمدينة جِدَّة لزيارة بعضِ الأَهْل أَوِ الأَصْدقاءِ
ليوم أَوْ ليومين، هل يلزمه أَنْ يُحْرِمَ ممَّا يُحاذي الميقاتَ من الجوِّ؟
*
هذا الحُكْمُ يشمل القادمُ من بلده الذي هو من وراءِ الميقات لأَداءِ النُّسُك، فإِنَّه
يجب عليه أَنْ يُحْرِمَ من هذا الميقاتِ إِذا مرَّ به أَوْ مرَّ محاذيًا له من الأَرْض
أَوْ من الجوِّ، فإِنَّه لا يتجاوزه إلاَّ بإِحْرامٍ؛ فالذي يذهب بالطَّائِرة يتهيَّأُ
للإِحْرام قبلَ الرُّكوب بما يريد أَنْ يتهيَّأَ به، وإِذا حاذى الميقاتَ إِمَّا أَنْ
يسأَلَ الملاَّحين أَوْ هُمْ يُعلنون ذلك للنَّاس، أَوْ هو يحتاطَ ويُحْرِمُ إِذا غلب
على ظنِّه بأَنَّه قرُب من الميقات فيُحْرِمُ من الجوِّ، أَمَّا أَنْ يتعدَّاه إِلى
أَنْ ينزلَ في مطارِ جِدَّة فهذا خطأٌ، وإِذا فعل هذه فيكون عليه دمٌ.
حُكْمُ من أَحرم وذهب لزيارةِ بعض الأَقارب
س612-
حتَّى لو كان سيبقى في جِدَّة ليومٍ أَوْ ليومين للزِّيارة؟
*
ولو كان ليبقى في جِدَّة ليومٍ أَوْ ليومين إِنْ أَراد أَنْ يبقى في جِدَّة قبلَ أَداءِ
النُّسُك، يبقى في إِحْرامه، وإِنْ نزل إِلى مَكَّةَ وأَدَّى النُّسُكَ ثمَّ رجع إِلى
جِدَّة إِلى عملِه، فهذا أَحْسنُ لأَنَّ المبادرةَ بأَداءِ النُّسُك أَحْسن،