×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 العُمْرة فإِنَّه يتعيَّن عليك أَنْ تُحْرِمَ بالميقات الذي تمرُّ به في طريقك من هذه المواقيت ولا تتعداه إِلى جِدَّة، فإِذا تعدَّيتَه وأَحْرَمْتَ من جِدَّة وجب عليك دمٌ؛ لأَنَّك تركتَ واجبًا هو الإِحْرام من الميقات الذي مررتَ به من تَرَكَ واجبًا فعليه دمٌ وقد ذكرتَ أَنَّك تُحْرِمُ من جِدَّة في قدومك من اليَمَنْ وتتجاوز الميقاتِ في كلِّ مرَّةٍ من هذه المرَّات يكون عليك فِدْيةٌ، وهي ذبحُ شاةٍ تُوزِّعُها على فقراءِ الحرمِ ولا تأْكل منها شيئًا؛ فيكون ذلك جبرانًا لما نقصتَه من النُّسُك وعُمْرتُك صحيحةٌ، لكن تحتاج إِلى هذا الجبران الذي ذكرناه ويُعدُّ هذا بتعدُّد العُمَر التي أَحْرمتَ بها من جِدَّة وتجاوزتَ الميقات.

من نَوَى العُمْرة َوتعدَّى الميقات دون أَنْ يُحْرِمَ

س609- لو حصل هذا بأَنَّه مثلاً قادمٌ بقصد العُمْرة وربَّما لغرضٍ آخَرَ وتعدَّى الميقاتَ الذي يجب أَنْ يكون قد أَحْرم منه فعلم بالحُكْم قبلَ أَنْ يأْخذ العُمْرةَ فما العملُ في مثل هذه الحالةِ؟

* إِنْ كان أَحْرمَ من دون الميقات بعد ما تجاوزه تقرَّر عليه الدَّمُ ويمضي في نُسُكِه ويُؤَدِّيه.

حُكْمُ عودةِ من تعدَّى الميقاتِ دون أَنْ يُحْرِمَ

س610- يعني لا تلزمه العودةُ إِلى الميقات؟

* لا داعي للعودة مادام أَحرم انتهى الأَمْرُ يمضي في نُسُكِه إلاَّ إِنْ تذكَّر أَوْ ذُكِّر قبلَ أَنْ يُحْرِمَ ثمَّ عاد إِلى الميقات وأَحرم منه، فإِنَّه يكون قد أَتَى بالواجب ولا شيءَ عليه.


الشرح