×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 فإِذَا جَاوَزَهُنَّ الرِّجَاُل؛ كَشَفَتْ وُجُوهَهُنَّ» ([1])؛ فهذا دليلٌ صريحٌ في وجوب تغطية المرأَةِ وجهها في الحجِّ وغيرِه، مع أَدلَّةٍ كثيرةٍ من الكتاب والسُّنَّةِ، ليس هذا موضعُ بسطها، بل إِنَّ المرأَةَ في الحجِّ أَحْرَى أَنْ تلتزمَ الحِجابَ وغيرُه من الواجبات؛ لأَنَّها في عبادةٍ عظيمةٍ وفي موطنٍ عظيمٍ.

من يعمل سائِقَ سيَّارةٍ وأَحْرم من جِدَّة

س608- أَنَا أَعْمل سائِقَ سيَّارةٍ بين المملكةِ العربيَّةِ السَّعوديَّةِ واليَمَنْ وقد أَدَّيْتُ العُمْرةَ عِدَّةَ مرَّاتٍ ولكن كنتُ أُحْرِمَ من مَدِيْنَةِ جِدَّة فهل عليَّ شيءٍ في ذلك أَمْ لا؟

* بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آلِه وصحبِه أَجْمعين أَمَّا بعدُ:

فقد بيّن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم المواقيتَ التي يُحْرِمُ منها القادمُ لأَداءِ الحجِّ أَوِ العُمْرةِ فحدَّد لأَهْل اليَمَنْ يَلَمْلَمْ وهي المُسمَّاةُ بالسَّعديَّة، وحدَّد لأَهْل نَجَدٍ قرنُ المنازل وهو السَّيلُ الكبيرُ، وحدَّد لأَهْل الشَّام والمغربِ الجُحْفةَ وهي قريبةٌ من رَابِغَ وحدَّد لأَهْل المدينة ذا الحُلَيْفَةَ وقال: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، لِمَن أَرَادَ الْحَجَّ أَو الْعُمْرَةَ» ([2]). أَيْ هذه المواقيتُ لهذه الجهاتِ ولمن أَتى عليها من غير أَهْل هذه الجهات إِذا كان يريد الحجَّ أَوِ العُمْرةَ، وأَمَّا جِدَّة فهي ليست ميقاتًا إلاَّ لأَهْلِها ولمن أَنْشأَ نيَّةَ النُّسُك فيها، فإِذا كنتَ قادمًا من اليَمَنْ بنيَّة


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (1833)، وأحمد رقم (24021)، والبيهقي رقم (9051).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1524)، ومسلم رقم (1181).