وليس معنى هذا أَنَّها إِذا أَزالتْ البُرْقعَ والنِّقابَ
حال الإِحْرام أَنَّها تُبقِي وَجْهَها مكشوفًا، بل تستره بغير النِّقاب وبغير البُرْقُع؛
بدليل حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه
وسلم مُحْرِمَاتٌ فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِنَا الرِّجَال سَدَلَتْ إِحْدَانَا خِمَارَهَا
مِنْ عَلَى رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ» ([1])، فالمُحْرِمَةُ وغيرُ المُحْرِمَةُ يجب عليها سِتْرُ وَجْهِها
عن الرِّجال الأَجانبِ؛ لأَنَّ الوَجْهَ هو مركزُ الجمال، وهو محلُّ النَّظر من الرِّجال؛
فلا حجَّةٌ صحيحةٌ مع من يرى أَنَّ الوجهَ ليس بعورةٍ، وإِنَّما الحُجَّةُ الصَّحيحةُ
مع من يرى أَنَّه عورةٌ. والله تعالى أعلم.
حُكْمُ حجِّ المرأَة وهي كاشفةٌ وَجْهَها
س607-
أَنْ تحجَّ وهي كاشفةٌ وَجْهَها؟
* لا يجوز للمرأَة أَنْ تكشفَ وَجْهَها عند الرِّجال الذين ليسوا من محارمها؛ لا في الحجِّ، ولا في غيره؛ لأَنَّ اللهَ أَمَرَ المرأَةَ بالحِجاب أَمْرًا عامًّا في جميع الأَحْوال، وفي الحجِّ خاصَّة؛ «فقد نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَرْأَةَ المُحَرَّمَةَ أَنْ تَنْتَقِبَ» ([2])؛ أَيْ: أَنْ تُغطِّيَ وَجْهَها بالنِّقاب؛ ممَّا يدلُّ على أَنَّه معروفٌ تغطيةُ النِّساءِ وجوههن، ونُهِيْنَ عن هذا النَّوعِ من الأَغْطية خاصَّةً؛ كما نُهِيَ الرِّجالُ عن لُبْسِ المخيط في حالة الإِحْرام، ولم تُنْهَ عن تغطية وَجْهِها بغير النِّقاب؛ فقد جاءَ في الحديث «عن أُمِّ المُؤْمنين عَاِئَشَةَ رضي الله عنها: أَنَّها هي والنِّساءُ كنَّ مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٍ، فإِذَا مَرَّ بِهِنَّ الرِّجَالُ؛ سَدَلَتْ إِحْدَاهُنَّ خِمَارَهَا مِن عَلَى رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا،