من يقول بأَنَّ كشفَ الوجه ليس حرامًا وبذلك
لا يجب تغطيتُه في سائِر الأَوْقات خاصَّةً في الحجِّ
س606-
هناك من يقول إِنَّ كشفَ الوجه ليس حرامًا، وبذلك لا يجب تغطيتُه عند ذلك في سائِر
الأَوْقات، وفي الحجِّ بصفة خاصَّةً، فأَرْجُو إِفادتي جزاكم اللهُ خيرًا.
*
الصَّحيحُ الذي تدلُّ عليه الأَدلَّةُ أَنَّ وجهَ المرأَةِ من العورةِ التي يجب سِتْرُها،
بل هو أَشدُّ المواضع الفاتنةِ في جسمها؛ لأَنَّ الأَبْصارَ أَكْثرُ ما توجه إِلى الوجه؛
لأَنَّه مركزُ الجَمال، ومحلُّ مدح الشُّعراءِ أَكْثرُه في محاسن الوجه؛ فالوجهُ أَعْظمُ
عورةً في المرأَة، مع وُرود الأَدلَّة الشَّرعيَّةِ على وجوب سِتْر الوجه:
من
ذلك قولُه تعالى: ﴿وَقُل
لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ﴾ [النور: 31]؛ فضربُ الخِمار على الجيوب يلزم منه
تغطيةُ الوجه.
ولما
سُئِلَ ابنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عن قوله تعالى: ﴿يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ﴾
[الأحزاب: 59] غطَّى وَجْهَه، وأَبْدى عينًا واحدةً؛ فهذا يدلُّ على أَنَّ المرادَ
بالآية تغطيةُ الوجه، وهذا هو تفسيرُ ابنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما لهذه الآيةِ؛ كما
رواه عنه عُبَيْدَةُ السلمانيُّ لما سَأَلَه عن ذلك.
ومن السُّنَّة أَحاديثُ كثيرةٌ منها: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى المُحْرِمَةَ أَنْ تَتْنَقِبَ، وَأَنْ تَلْبَسَ البُرْقُعَ» ([1])، فدلَ على أَنَّها قبل الإِحْرام كانت تُغطِّي وَجْهَها.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1838).