لبس المرأَة ثيابًا ذاتِ أَلْوانٍ محدَّدةٍ عند أَداءِ
مناسك الحجِّ
س604-
هل من الضروري أَنْ تلبسَ المرأَةُ ثيابًا ذاتِ أَلْوان محدَّدةٍ عند أَداءِ مناسك
الحجِّ؟
*
ليس للمرأَة ثيابٌ مخصَّصةٌ تَلْبَسُها في الحجِّ، وإِنَّما تَلْبَسُ ما جرت
عادتُها بلُبْسِه ممَّا يستر بَدَنَها وليس فيه زينةٌ ولا تشبه بالرِّجال، وإِنَّما
نُهِيَتِ المرأَةُ المُحْرِمَةُ عن لُبْسِ البُرْقَعِ والنِّقاب ممَّا خِيط أَوْ نُسِجَ
للوجه خاصَّةً، وعن لُبْسِ القُفَّازين ممَّا خِيط أَوْ نُسِجَ للكفَّين خاصَّةً، ويجب
أَنْ تُغطِّيَ وجهَها بغير البُرْقع والنِّقاب، وتُغطِّي كفَّيْها بغير القُفَّازين؛
لأَنَّهما عورةٌ يجب سِتْرُها، وهي لم تُنْهَ عن تغطيتهما مطلقًا حالَ الإِحْرام، وإِنَّما
نُهِيَتْ عن تَغْطيَّتِهما بالبُرْقع والنِّقابِ والقُفَّازين فقط.
حكم صلاة المرأة وحجها وهي لابسة القفازين
س605-
ما حُكْمُ صلاة المرأَةِ وحجِّها وهي لابسةُ القُفَّازين؟
*
صلاةُ المرأَة وهي لابسةٌ للقُفَّازين لا بَأْسَ بها؛ لأَنَّه مطلوبٌ منها سِتْرُ
كفَّيْها في الصَّلاة على الصَّحيحِ الرَّاجحِ؛ سواءٌ سترتْها بالقُفَّازين أَوْ بغيرهما.
*
أَمَّا في حال الإِحْرام؛ فلا يجوز لها لُبْسُ القُفَّازين؛ لأَنَّها منهيَّةٌ
عن ذلك، وذلك من محظورات الِإْحرام، ويجب عليها أَنْ تُغطِّيَ كفَّيْها عن الرِّجالِ
غيرِ المحارم بغير القُفَّازين من ثوبها أَو عباءَتِها، وفي غير حالةِ الإِحْرام يجوز
للمرأَة الحاجَّة لُبْسُ القُفَّازين؛ لأَنَّها إِنَّما مُنِعَتْ من لُبْسِهما في حال
الإِحْرام فقط.