وقال تعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِۚ﴾ [البقرة: 196] يعني: خالصين لوجهه ليس فيهما شركٌ ولا دعوةٌ
لغيره، والحاجُّ حينما يلبِّي يقول: «لبَّيْكَ لا شَرِيْكَ لكَ»، فهو يُعْلِنُ التَّوحيدَ،
ويتبرَّأُ من الشِّرك، فيجب عليه أَنْ يُحقِّقَ القولَ بالعمل، وأَمَّا البِدَعُ فإِنَّها
ضلالةٌ، كما قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ،
وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ» ([1])، وعملُ المبتدع مردودٌ عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ([2]) أَيْ: مردودٌ عليه
لا يُقبل منه شيءٌ وهو آثمٌ فيه غيرُ مأْجورٍ.
حُكْمُ استخدام الغترةِ أَوِ الطَّاقيةِ أَوِ الشَّمسيةِ في
الحجِّ خوفًا من حرارة الشَّمس
س603-
ما رَأْيُكم في استخدام الغترةِ أَو الطَّاقيةِ أَوْ الشَّمسية في الحجِّ خوفًا من
حرارة الشَّمس؟
* يجب على المسلم المُحْرِمِ الذَّكَرِ كشفُ رَأْسِهِ حالَ الإِحْرام؛ فلا يُغطِّيه بملاصقٍ، ويجوز له أَنْ يستظلَّ من الشَّمس بالخَيْمة والشَّجرةِ والشَّمْسيةِ وسقفِ السَّيارة؛ «لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ضُرِبَتْ له خَيْمةٌ وهو مُحْرِمٌ وظُلَّ عليه بالثَّوب وهو مُحْرِمٌ» ([3])، وإِنَّما الممنوعُ تَغْطيةُ الرَّأْس بالملاصقة من طاقيةٍ أَوْ غترةٍ أَوْ عِمامةٍ أَوْ أَيِّ غِطاءٍ ملاصقٍ؛ اقتداءً بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصتْه راحلتُه ومات وهو مُحْرِمٌ: «وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ» ([4])؛ أي: لا تغطُّوه.
([1])أخرجه: أبو داود رقم (4607)، وابن ماجه رقم (42)، وأحمد رقم (17144).