×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ من عاشر زوجتَه وقتَ الحجِّ

س601- ما حُكْمُ مَن عاشر زوجتَه وقتَ الحجِّ؟

* المُحْرِمُ لا يجوز له الاستمتاعُ بزوجته، بمباشرةٍ أَوْ جِماعٍ أَوْ بكلامٍ يتضمَّن ذكرُ الجِماع؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ [البقرة: 197] والرَّفَثُ: هو الجِماعُ ودواعيه؛ من الكلام، والمباشرةِ، والنَّظرِ، وغيرِ ذلك، ومعنى: أَيْ: أَحْرم بالحجِّ.

* أَمَّا إِذا تحلَّل من إِحْرامه بأَداءِ المناسك؛ بأَنْ رمى الجمرةَ الكُبْرى - وهي جمرةُ العَقَبَة - يومَ العِيْدِ، وحلق أَو قصَّر من رَأْسِه، وطاف للإِفاضة، وسعى بين الصَّفَا والمَرْوَةَ بعد طواف الإِفاضة إِذا كان عليه سَعْيٌ، إِذا فعَل هذه الثَّلاثةَ؛ حلَّ له الاستمتاعُ بزوجتِه وَطْأً ومباشرةً ممَّا أَباح اللهُ له.

حُكْمُ من يرتكب بعضَ البِدَع والشِّركيات في

الحجِّ

س602- هناك من يرتكب بعضَ البِدَع والشِّركيات في الحجِّ؟ هل يُؤَثِّر ذلك على حجِّه؟

* الشِّرْكُ الأَكْبرُ يُبطل الحجَّ وغيرَه من الأَعْمال، ويُخرج صاحبَه من المِلَّة، كالذي يدعو الأَمْوات من الأَوْلياءِ والصَّالحين ويستغيث بهم ويذبح لهم، فهذا حجُّه باطلٌ حتَّى يتوبَ إِلى الله ويُخْلِصُ العبادةَ له، قال تعالى: ﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ [البينة: 5]،


الشرح