1- َأنَّ من أَراد الإِحْرام؛
فإِنَّه ينبغي له أَنْ يغتسلَ بجميع جسمه؛ ليزولَ ما علق به من الأَوْساخ والرَّوائِحِ
الكريهةِ والغُبار، وليكونَ نظيفًا في استقبال العبادة.
2-
يزيلُ ما أَمَرَ بإِزالته شرعًا؛ كقصِّ الأَظافر، وقصِّ الشَّارب، وأَخْذِ ما في الآباط،
وكذلك أَخْذُ ما في العَانة من الأُمور التي يُتأَذَّى بها ويُشرع أَخْذُها؛ لأَنَّ
في ذلك تجمُّلاً ونظافةً، ولأَنَّه لا يجوز له أَخْذُها بعد الإِحْرام، فيَأْخُذُها
قبلَ الإِحْرام حتَّى يستريحَ منها.
3-
يُستحبُّ له بعد ذلك أَنْ يطيَّب بَدَنَه ورَأْسَه بأَيِّ نوعٍ من أَنْواع الطِّيب،
والرَّجلُ والمرأَةُ في هذه الأُمورِ سواءٌ، الاغتسالُ وأَخْذُ ما يُشرع أَخْذُه والتَّطيُّبُ
يستوي في ذلك المرأَةُ والرَّجلُ، لكنْ مع ملاحظة التَّستُّر عند الاغتسال، والابتعادِ
عن الأَنْظار، وليعلمَ أَنَّ هذا الاغتسال ليس واجبًا، فإذا تيسَّر مع توفُّر السِّتْر
والتَّحفُّظِ وسترِ النِّساءِ عن الرِّجال؛ فإِنَّه مطلوبٌ، وإِذا لم يتيسَّرْ؛ فإِنَّه
لا حَرَجَ في تركه، أَوْ كان وقتُه لا يسمح له بالاغتسال وما ذكر معه؛ فإِنَّها ليستْ
بلازمةٍ، بل يُحرِم ولو لم يعملها.
4-
يخلع الرَّجلُ ما عليه من المخيطات والمنسوجاتِ على بَدَنِه أَوْ أَحدِ أَعضائِه؛ بأَنْ
يسترَ عورتَه أَوَّلاً، ثمَ يخلع ما عليه من المخيطات، ويتجرَّد منها، سواءً كانت ثيابًا
أَوْ فنائِلَ أَوْ سراويلَ أَوْ قُفَّازاتِ يدَيْن أَوْ غيرَ ذلك من المخيطات أَوِ
المنسوجاتِ على الجسم أَوْ على قدرِ العُضْو، ثمَّ يضع بَدَلَها إِزارًا على أَسْفل
جسمِه ورِداءً على أَعْلاه على كتفيْه وظهرِه وصدرِه، ويخلع ما على رَأْسِه من الأَغْطية
الملاصقةِ؛ كالعمامة والطَّاقيةِ والغترةِ وغيرِ ذلك، ويجعل رَأْسَه مكشوفًا ليس عليه
أَيَّ غِطاءٍ ملاصقٍ، ويبقى مكشوفًا طِيْلةَ إِحْرامِه.