×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

* أَمَّا المرأَةُ؛ فإِنَّها تبقى على ثيابها، ليس بلازمٍ أَنْ تُغيِّرَ ثيابَها إِلى ثيابٍ أُخْرى، فإِذا كانتْ ثيابُها نظيفةً وليس فيها زينةٌ، وليست ضيِّقةً؛ فلا حَرَجَ أَنْ تُحْرِمَ بها، وإِذا غيَّرتْها بغيرها ممَّا هو من عادة النِّساءِ لُبْسُه؛ فلا حَرَجَ في ذلك؛ إلاَّ أَنَّه يحرُم عليها شيئَان:

1- يحرم عليها من اللِّباس البُرْقع والنِّقابِ على الوجه، فترفع البُرْقع، وتجعل مكانه غطاءً كالخِمار أَو الشّيلة أَوْ غيرهما ممَّا ليس بمخيطٍ على قدر الوجه كالبُرْقع.

2- ويحرم عليها لُبْسُ القُفَّازين على اليدين، وهما الشَّراريب التي تُلْبَسُ على الكفَّين.

حُكْمُ تقيُّد الأَطْفال بمحظورات الإِحْرام إِذا أَحْرموا

مع أَهْلِهم

س596- هل يُلزم الأَطْفالُ إِذا أَحْرموا مع أَهلهم لحجٍّ أَوْ عُمْرةٍ بالتقيُّد بمحظورات الإِحْرام وواجباتِ وأَرْكانِ الحجِّ أَوِ العُمْرةِ والطَّهارةِ للطَّواف؟

* نعم، الصَّغيرُ كالكبير إِذا أَحْرم بنفسه أَوْ نَوَى له الإِحْرامَ وَلِيُّه فإِنَّه يجب عليه ما يجب على الكبير فيتجنَّب محظوراتِ الإِحْرام إِنْ كان مميِّزًا يتجنَّبها هو بنفسه، وإِنْ كان صغيرًا يجنَّبه إِيَّاها وَلِيُّه.


الشرح