×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ ما يجب من الأَعْمال إِذا ارْتَدَى الحاجُّ ملابسَ

الإِحْرام ونَوَى الحجَّ والعُمْرةَ

س597- إِذا ارْتَدَى الحاجُّ ملابسَ الإِحْرام ونَوَى الحجَّ والعُمْرةَ ما هي الأَعْمالُ التي يجب عليه القيامُ بها؟

* إِذا نَوَى الدُّخولَ في الحجِّ والعُمْرةِ معًا من بدايةِ الإِحْرام أَوْ نَوَى العُمْرةَ أَوَّلاً، ثمَّ نَوَى الحجَّ وأَدْخله عليهما، فإِنَّه يكون بذلك قارنًا بين الحجِّ والعُمْرةِ، بمعنى أَنَّه أَحْرم بنُسُكين معًا، أَوْ أَنَّه أَحْرم بنُسُك العُمْرة وأَدْخل عليه نُسُكَ الحجِّ، فصار قارنًا، والذي يلزمه من العمل هو أَنْ يبقى على إِحْرامه، فإِذا قَدِمَ مَكَّةَ فإِنَّه يطوف طوافَ القدوم وهو سُنَّةٌ، ثمَّ إِنْ سعى بعده سَعْيَ الحجِّ والعُمْرةِ مقدَّمًا فلا بَأْسَ بذلك، ثمَّ يبقى على إِحْرامه إِلى أَنْ يَأْتِيَ يومُ عَرَفَةَ ويخرج لعَرَفَةَ ويقف بها ويُؤَدِّي مناسكَ الحجِّ بوقوفِ عَرَفَةَ والمبيتِ بمُزْدَلِفَةَ، ورَمْيِ جَمْرة العَقَبَةِ، وحلقِ رَأْسِه أَوْ تقصيرِه، ثمَّ طوافُ الإِفاضة والسَّعيُ بعده إِذا لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم، ويلزمه ذَبْحُ هَدْيِ التَمتُّع؛ لأَنَّه جمَع بين نُسُكينِ.

الأَشْياءُ المحرَّمةُ على المُحْرِمِ بحجٍّ أَوْ عُمْرةٍ

س598- ما هي الأَشْياءُ المحرَّمةُ على المُحْرِم بحجٍّ أَوْ عُمْرةٍ؟

* الأَشْياءُ المحرَّمةُ على المُحْرِمِ، بحجٍّ أَوْ عُمْرةٍ أَنَّه يجب على الذَّكَر أَنْ يتجنَّب لبسَ المخيطِ حالةَ إِحْرامه، ويقتصر على لبس الإِزار والرِّداءِ، ويخلع جميعَ أَنْواع المخيطاتِ عن جسمه، ويحرُم على الذَّكَر أَيْضًا تغطيةُ رَأْسِه بملاصقٍ من عِمامةٍ أَوْ غيرِها من الملابس التي تُوضَع على


الشرح