×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

الرَّأْس، بل يكون رَأْسُه مكشوفًا طِيْلة إِحْرامه، ويحرُم على المرأَة تغطيةُ وَجْهِها في البُرْقع أَوِ النِّقاب، ويحرم عليها تغطيةُ يديها بالقُفَّازين، ويجب عليها أَنْ تُغطِّيَ وجهَها عن الرِّجال الأَجانبِ بغير البُرْقع وبغير النِّقاب، بل تُغطِّيه بثوبها أَوْ خِمارها، وكذلك تُغطِّي كفَّيْها بثيابها لا بالقُفَّازين -وهما الجواربُ المنسوجةُ أَوْ المخيطةُ على قدر الكفَّين-.

* ويحرُم على الذَّكَر والأُنْثى في حالة الإِحْرام: التَّطيُّبُ بجميع أَنْواع الطِّيْب في حالة الإِحْرام، وكذلك يحرُم عليهما إِزالةُ الشَّعر من الرَّأْس أَوْ من جميع أجْزاءِ الجِسْم في حالة الإِحْرام، ويحرم عليهما تقليمُ الأَظَافر، ويحرُم على الذَّكَر والأُنْثى في حالة الإِحْرام الصَّيْدُ؛ لقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡتُلُواْ ٱلصَّيۡدَ وَأَنتُمۡ حُرُمٞۚ [المائدة: 95]، فلا يجوز له الاصطيادُ وهو مُحْرِمٌ أَوْ الإِعانةُ على الاصطياد بقولٍ أَوْ فعلٍ، ويحرُم على المُحْرِم ذكرًا أَوْ أُنْثى الجِماعُ ودواعيه، ويحرُم على المُحْرِم ذكرًا أَوْ أُنْثى عقدُ النِّكاح، كلُّ هذه تحرُم على المُحْرِمِ وهي ما تُسمَّى بمحظوراتِ الإِحْرام.

الحُكْمُ فيمن ارْتَكَبَ محظورًا من محظورات

الإِحْرام ناسيًا أَوْ جاهلاً

س599- ما الحُكْمُ فيمن ارْتَكَبَ محظورًا من محظورات الإِحْرام ناسيًا أَوْ جاهلاً هل يلزمه فِدْيةٌ أَمْ لا؟

* إِذا كان هذا المحظورُ لا إِتْلافَ فيه مثل الطِّيْب وتغطيةِ الرَّأْسِ ولُبْسِ المخيط، فهذا إِذا فعله ناسيًا أَوْ جاهلاً وذكَر إِذا كان ناسيًا أَوْ علم إِذا كان جاهلاً، فإِنَّه يتجنَّب المحظورَ من حِيْنِه ولا شيءَ عليه.


الشرح