×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ المقيم في الرِّياض وأَحْرَمَ من جِدَّة

س619- يقول السَّائِلُ: أَنَا أَعْمَلُ بمدينة الرِّياض منذ ثلاثِ سنواتٍ وفي مَوْسِمِ الحجِّ السَّابقِ سافرتُ بطريق البَرِّ أَنَا وزوجتي إِلى جِدَّة والتي كانت حاملاً في ذلك الوقتِ، والحملُ بالنِّسْبة لها كان أَمْرًا مُتْعِبًا، وكانت النِّيَّةُ إِذا وَصَلْنا إِلى جِدَّة بالسَّلامة وكانت صِحَّةُ زوجتي تتحمَّل مشاقَ وأَتْعابَ الحجِّ أَنْ نَنْوِيَ من جِدَّة، وبعد أَنْ وصلنا وسأَلتُها: هل تستطيع أَنْ تُؤَدِّيَ الفريضةَ؟ فأَجابتْ بالإِيْجاب، مع العلم أَنَّني أدَّيْتُ فريضتي بعون الله في وقتٍ سابقٍ، فخرجنا للحجِّ من جِدَّة، وأَحْرَمْنا مع أَهْل جِدَّة، ولم نُحْرِمْ من ميقات أَهْل الرِّياض، مع العلم أَنَّنا مكثنا يومين في جِدَّة قبل الحجِّ عند أَقاربنا، أَفيدونا هل بفعلنا هذا ارتكبنا مخالفةً بالنِّسبة للإِحْرام؟ وفي حالة ارتكابنا مخالفةً فماذا يجب علينا فِعْلُه؟

* إِذا كان هؤُلاءِ كما ذكر أَنَّهم لم يعزموا على الحجِّ، بل هُمْ متردِّدون فيه، وقد أَوْقفوا الأَمْرَ على معرفة حال المرأَة عند وصولها إِلى جِدَّة، فإِنْ كانت تستطيع الحجَّ حجُّوا هذا العام، وإِنْ لم تستطعْ لم يحجُّوا فإِنَّه يكون ميقاتُهم من المكان الذي عزموا على الحجِّ منه، فما دام أَنَّهم لم يعزموا على الحجِّ إلاَّ في جِدَّة فيكون محلُّ إِحْرامهم في جِدَّة، أَمَّا إِذا كانوا قدموا من الرِّياض إِلى جِدَّة يريدون الحجَّ هذا العام، فحينئِذٍ لا يجوز لهم تجاوزُ الميقات بدون إِحْرام، وإِنَّما يُحرمون من الميقات إِذا مروا به بالسَّيارة أَوْ مرُّوا به من الجوِّ يُحرمون من محاذاته، ولا مانعَ أَنْ يذهبوا إِلى جِدَّة وهم محرمون، ثم ينزلوا إِلى


الشرح