فإِنَّ إِحْرامَك
صحيحٌ، ولكن عليك الفِدْيةُ كما ذكرنا وهي ذبحُ شاةٍ تُوزِّعُها على مساكين الحرم.
*
أَمَّا إِذا كنتَ مررتَ بالميقات وأَنْتَ لم تنو حجًّا ولا عُمْرةً وإِنَّما قدَّمْتَ
لمَكَّةَ لعملٍ أَوْ لحاجةٍ ولم يكنْ في نفسك أَنْ تحجَّ أَوْ تعتمرَ فلا حَرَجَ عليك
في تجاوز الميقات بدون إِحْرامٍ في هذه الحالةِ على الصَّحيح من قوليْ العلماءِ، وإِذا
عزمتَ على الحجِّ فإِنَّك تُحرم من المكان الذي عزمتَ منه، فإِذا كنتَ قد عزمتَ على
الحجِّ من مَكَّةَ كما ذكرتَ فأَنْتَ تُحرم من مَكَّةَ، وإِذا عزمتَ على العُمْرةِ
وأَنْتَ في مَكَّةَ فإِنَّك لا تُحرم من مَكَّةَ، وإِنَّما تخرج إِلى الحلِّ وتُحرم
منه؛ «لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَخرج عَائِشَةَ إِلى التَّنْعيم وأَحْرَمَتْ
بالعُمْرة من التَّنْعيم» ([1])
وهو أَدْنى الحلِّ.
*
وما ذكرتَ من أَنَّك تركتَ السَّعْيَ من الحجِّ وتركتَ السَّعْيَ من العُمْرة التي
أَدَّيْتَها بعد الحجِّ، فأَنْتَ أَخْطأْتَ في هذا خطأً كبيرًا؛ لأنَّ السَّعْيَ رُكْنٌ
من أَرْكان الحجِّ لا يتمُّ الحجُّ إلاَّ به، وكذلك هو رُكْنٌ من أَرْكان العُمْرة
لا تتمُّ العُمْرةُ إلاَّ به؛ فتركُك له يجعل حجَّك ناقصًا ويجعلُ عُمْرتَك ناقصةٌ
فعليك أَنْ ترجعَ إِلى مَكَّةَ وأَنْ تسعى للحجِّ، ثمَّ إِذا فرغْتَ من سعي الحجِّ
تسعى للعُمْرة.
* وإِنْ حصل منك في هذه الفترة جِماعٌ، فإِنَّه يجب عليك مع السَّعْيِ أَيْضًا أَنْ تذبحَ شاةً عن الحجِّ وشاةً عن العُمْرة تُوزِّعُها على مساكين الحرم؛ لأَنَّه لا يجوز لك وَطْءُ زوجتِك حتَّى تُكْمِلَ الحجَّ والعُمْرةَ.
([1])أخرجه: البخاري رقم (316)، ومسلم رقم (1211).