×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ من وصل إِلى مَكَّة قبلَ الحجِّ بشهرين

وأَحْرَمَ من مَكَّةَ لأَنَّه مقيمٌ وأَدَّى مناسكَ الحجِّ

والعُمْرةِ ولم يَسْعَ فيها

س618- توجَّهتُ إِلى مَكَّةَ للبحث عن عملٍ أَكسب منه ولكنِّي لم أُحْرِمْ للقيام بأَداءِ عُمْرةٍ وقد كان وصولي مَكَّةَ قبل الحجِّ بشهرين تقريبًا، ومكثتُ إِلى أَنْ جاءَ وقتُ الحجِّ فأَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ الفريضةَ، ولكنِّي لا أَعْلمُ هل يلزمني أَنْ أُحْرِمَ من الميقات أَمْ من مَكَّةَ؛ فسأَلتُ عن ذلك فقيل لي ما دُمْتَ أَقَمْتَ في مَكَّةَ فأَحْرِمْ منها وفعلاً أَحْرمتُ من مَكَّةَ وأَدَّيتُ مناسكَ الحجِّ ماعدا السَّعْيَ، فإِنِّي لم أَسْعَ لا في الحجِّ ولا في العُمْرةِ التي أَدَّيْتُها بعده، فما الحُكْمُ فهل هذا الذي ذكرتُه بدأً بدخولي مَكَّةَ بدون إِحْرامٍ علمًا أَنَّ هذا حصل منذ عِدَّةِ سنواتٍ؟

* من مرَّ على أَحد المواقيت التي حدَّدها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم للإِحْرام فإِنْ كان يريد الحجَّ أَوِ العُمْرةَ عند مروره به، فإِنَّه لا يجوز له أَنْ يتعدَّاه بدون إِحْرامٍ؛ لأَنَّ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم لمَّا حدَّدها قال: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ» ([1]) فإِنْ تعدَّاها بدون إِحْرامٍ ثم ذكَر أَوْ عَلِمَ خَطَأَهُ، فإِنَّه يجب عليه الرُّجوعُ والإِحْرامُ من الميقات، فإِنْ لم يرجعْ وأَحْرم من دونه فإِحْرامُه صحيحٌ، ولكن يكون عليه دمٌ عن النَّقص الذي حصل من تجاوز الميقات بدون إِحْرامٍ. فأَنْتَ إِذا كنتَ عند مرورك بالميقات ناويًا للحجِّ ولم تُحْرِمْ وأَحْرَمْتَ من مَكَّةَ،


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1524)، ومسلم رقم (1181).