الميقات لأَخْذِ
عُمْرةٍ لعدم قُدْرتي الماديَّةِ على شراءِ الإِحْرام، فدخلتُ مَكَّةَ في ثيابي العاديةِ،
وبعد مُضِيِّ عشرةِ أَيَّامٍ وأَنَا في مَكَّةَ تمكَّنتُ من أَداءِ العُمْرة من مَكَّةَ،
فهل عليَّ شيءٌ في هذا أَمْ لا؟
* الواجبُ على المسلم أَنْ يسأَلَ عندما يحصل له إِشْكالٌ ولا يَعْمَدُ إِلى رَأْيِه وما يُمْلِيه عليه جهلُه، فلو أَنَّك سأَلْتَ قبل أَنْ تقدم على هذا الشَّيءِ لكان هو الواجبُ عليك، فالمسلمُ إِذا جاءَ يريد الحجَّ أَوِ العُمْرةَ لا يجوز له أَنْ يتجاوزَ الميقاتَ بدون إِحْرام؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لمَّا حدَّد هذه المواقيت قال: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ الْعُمْرَةَ» ([1])، وأَمَّا أَنَّك لا تقدر على شراءِ ملابسِ الإِحْرام، فالإِحْرامُ ليس ملابسَ الإِحْرام، وإِنَّما هو نيَّةُ الدُّخول لنُسُكٍ، فلو أَنَّك نويتَ الدُّخولَ في النُّسُك ولبَّيتَ بالعُمْرة من الميقات، فإِنَّك تكون بذلك أَحْرمتَ ولو لم تخلع ملابسَك العاديةَ، وإِذا كان ليس معك ما تشتري به ملابسَ الإِحْرام فالنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رخص لمن لم يجدِ الإِزارَ أَنْ يَلْبَسَ السَّراويلَ، فلو أَبْقيتَ السَّراويلَ عليك وخلعت ما عليك من بقيَّة الثِّياب وجعلت على أَعْلا جسدِك شيئًا تلفُّه به، لكفى هذا إِلى أَنْ تجدَ ما تشتري به إِزارًا ورِداءً، أَمَّا وقد أَخطأْتَ وتجاوزتَ الميقاتَ بدون إِحْرامٍ، ثمَّ أَحْرَمْتَ من مَكَّةَ، فإِنَّ إِحْرَامَك صحيحٌ أَيْضًا، إلاَّ أَنَّه ناقصٌ؛ لأَنَّك تركتَ واجبًا وهو الإِحْرامُ من الميقات فيكون عليك فِدْيةٌ أَنْ تذبحَ شاةً، أَوْ تأْخذ سُبْعَ بُدُنَةً أَوْ سُبْعَ بقرةً وتُوزِّعه على فقراءِ الحرم، فإِنْ لم تجدْ فإِنَّك تصوم عشرةَ أَيَّامِ، والله أَعْلم.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1524)، ومسلم رقم (1181).