ميقاتُ من نزل في مكانٍ في المملكة
س615-
لكنَّ كونَه أَحْرم من أبيار عليِّ مع العلم أَنَّه َأْصلاً قادمٌ من جنوب المملكة
لا يُؤَثِّر هذا؟
*
هو لمَّا رجع من المدينة إِلى مَكَّةَ؛ فعليه أَنْ يُحرمَ من ميقات أَهْلِ المَدِيْنَةِ؛
لأَنَّه يأْخذ حُكمَ المَدِينَةِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدَّد هذه المواقيت؛
قال: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهِنَّ أَو أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ
أَهْلِهِنَّ» ([1])؛
فهو يأْخذ حُكْمَ أَهْلِ الجِهة التي جاءَ منها.
إِحْرامُ المكيِّ الذي وُكِّلَ للحجِّ عن غيره
س616-
لو وكل رجلٌ عنه رجلاً مكيًّا ليحجَّ عنه، فهل يجب على هذا الوكيلُ المكيُّ الإِحْرامَ
من ميقات أَهْل اليَمَنْ أَمْ يُحرم من مَكَّةَ؟
*
الأَكْملُ - وخروجًا من الخلاف - أَنَّه إِذا كان الحجُّ فريضةً وعجز عن مباشرتِه بنفسِه
أَنْ يُوكِّلَ من يحجُّ عنه من بلده هذا هو الأَفْضلُ، وخروجًا من خلاف مَن أَوْجَبَ
ذلك عليه، وقالوا: إِنَّ المنوبَ عنه يجب عليه الحجُّ من بلده، وكذلك النَّائِبُ عنه.
حُكْمُ من لم يُحْرِمْ من الميقات لعدم قُدْرتِه على
شِراءِ ثياب الإِحْرام
س617- لقد قدِمتُ إِلى مَكَّةَ المكرَّمةِ لأَوَّل مرَّةٍ ولم أُحْرِمْ من
([1])أخرجه: البخاري رقم (1524)، ومسلم رقم (1181).