×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

ميقاتُ من نزل في مكانٍ في المملكة

س615- لكنَّ كونَه أَحْرم من أبيار عليِّ مع العلم أَنَّه َأْصلاً قادمٌ من جنوب المملكة لا يُؤَثِّر هذا؟

* هو لمَّا رجع من المدينة إِلى مَكَّةَ؛ فعليه أَنْ يُحرمَ من ميقات أَهْلِ المَدِيْنَةِ؛ لأَنَّه يأْخذ حُكمَ المَدِينَةِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدَّد هذه المواقيت؛ قال: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ مَرَّ عَلَيْهِنَّ أَو أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ» ([1])؛ فهو يأْخذ حُكْمَ أَهْلِ الجِهة التي جاءَ منها.

إِحْرامُ المكيِّ الذي وُكِّلَ للحجِّ عن غيره

س616- لو وكل رجلٌ عنه رجلاً مكيًّا ليحجَّ عنه، فهل يجب على هذا الوكيلُ المكيُّ الإِحْرامَ من ميقات أَهْل اليَمَنْ أَمْ يُحرم من مَكَّةَ؟

* الأَكْملُ - وخروجًا من الخلاف - أَنَّه إِذا كان الحجُّ فريضةً وعجز عن مباشرتِه بنفسِه أَنْ يُوكِّلَ من يحجُّ عنه من بلده هذا هو الأَفْضلُ، وخروجًا من خلاف مَن أَوْجَبَ ذلك عليه، وقالوا: إِنَّ المنوبَ عنه يجب عليه الحجُّ من بلده، وكذلك النَّائِبُ عنه.

حُكْمُ من لم يُحْرِمْ من الميقات لعدم قُدْرتِه على

شِراءِ ثياب الإِحْرام

س617- لقد قدِمتُ إِلى مَكَّةَ المكرَّمةِ لأَوَّل مرَّةٍ ولم أُحْرِمْ من


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1524)، ومسلم رقم (1181).