وَمَسْجِدِي
هَذَا، وَمَسْجِدِ الأَْقْصَى» ([1])، فالزِّيارةُ التي يُسافر لها إِنَّما تكون لأَحَدِ المساجد
الثَّلاثة، أَمَّا القبورُ فإِنَّها لا يُسافر لأَجْل زيارتِها لا قبور الأَنْبياءِ
ولا غيرهم، وإِنَّما تكون زيارةُ القبور بدون سفر، والقصدُ منها السَّلامُ على الميِّت
والدُّعاءُ له والاستغفارُ له والاعتبارُ بأَحْوال الموتى، هذا القصدُ من الزِّيارة
الشَّرعيَّة للقبور، وهذا حُكْمُها.
*
أَمَّا أَنْ يُسافر لأَجْل قصدِ زيارةِ قبرٍ من القبور سواءً كان قبرُ نبيٍّ أَوْ وليٍّ
أَوْ غيرِ ذلك، فهذا حرامٌ؛ لأَنَّه من وسائِل الشِّرك، وقد نهى النَّبيُّ صلى الله
عليه وسلم عن الوسائِل التي تُؤَدِّي إِلى الشِّرك وخصَّ السَّفرَ لزيارة المساجدِ
الثلاثة، وإِذا زار مسجدُ الرَّسول صلى الله عليه وسلم وصلَّى فيه فإِنَّه يزور قبرَه
تبعًا لذلك.
حُكْمُ من أَحْرَمَ في الطَّائِرة
وقام بالتَّلْبيَّة قبل الميقات
س614-
اعتمرتُ أَكْثرَ من مرَّةٍ وفي كلِّ مرَّةٍ أُحْرِمُ في الطَّائِرة وأَقُومُ بالتَّلْبيَّة
قبلَ الميقات، فهل علي شيءٌ؟
* الواجبُ على من يريد الحجَّ أَوِ العُمْرةَ أَنْ يُحْرِمَ من الميقات إِذا مرَّ به أَوْ حاذاه في الجوِّ إِذا كان في طائِرةٍ، وإِنْ أَحْرَمَ قبله بيسيرٍ فلا بَأْسَ من أَجْل الاحتياط لسُرْعة الطَّائِرة. والله أَعْلم.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1189)، ومسلم رقم (1397).