شديدًا، فهل
يجب أَنْ يَخْرُجَ ويقطعَ الطَّوافَ حتَّى يُزيلَ ما أَصابه، أَمْ يجوزُ له أَنْ يُواصل
طوافَه وإِنْ لم يعلمْ به إلاَّ بعد أَنْ أَكْمل الطَّوافَ، فهل تلزمه إِعادتُه أَمْ
لا؟
*
هذا السُّؤَال يتكوَّن من نُقْطتين:
النُّقْطةِ
الأُوْلى: إِذا كان يطوف بالصَّبيِّ وتبوَّل عليه في أَثْناءِ الطَّواف
وأَصاب ثيابَه.
والنُّقْطةِ
الثَّانيةِ: إِذا طاف به ولم يعلمْ شيئًا حتَّى فرغ من الطَّواف
ووَجَدَ عليه أَثَرُ البول.
أَمَّا
النُّقْطةُ الأُوْلى: فإِنَّه يلزمه إِذا تبوَّل عليه الصَّبيُّ
في أَثْناءِ الطَّواف أَنْ يقطعَ الطَّوافَ ويخرج ويغسل ما أَصابه من البولُ؛ لأَنَّ
الطَّوافَ عبادةٌ يُشترط لها الطَّهارةُ من الحدث ومن النَّجاسة على الثَّوب والبَدَنِ،
فإِذا تبوَّل الصَّبيُّ عليه في أَثْناءِ الطَّواف فإِنَّه يكون طوافُه قد بطل فيخرج
ويغسل النَّجاسةَ يستأْنف الطَّوافَ من جديدٍ لأَنَّ من شروطِ صِحَّةِ الطَّوافِ الطَّهارةُ.
أَمَّا
المسأَلةُ الثَّانيةُ: وهي ما إِذا طاف وهو لم يعلم واستكمل
العبادةَ وبعد ما فرغ وَجَدَ أَثَرَ البول، فالذي أَراه في هذه الحالةِ أَنَّ طوافَه
صحيحٌ؛ لأَنَّ الصَّحيحَ من قوليْ العلماءِ أَنَّ المصلِّي إِذا صلَّى وانتهى من الصَّلاة
ووَجَدَ على ثوبه نجاسةً بعد الصَّلاة، فصلاتُه صحيحةٌ إلاَّ إِذا علم بالنَّجاسة في
أَثْناءِ الصَّلاة، فإِنَّه لا يستمرُّ فيها.
****
الصفحة 5 / 577