×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 لا يتساهلَ فيها، ومادُمْتَ أَحْرمتَ بالعُمْرة والتزمتَ بها فإِنَّه يجب عليك إِكْمالُها بأَنْ تطوفَ وتسعى وتحلق رَأْسَكَ، والمرأَةُ تقصِّر من رَأْسِها قَدْرَ أَنْمُلَةٍ من كلِّ ظفيرةٍ، فهذا الواجبُ عليكم فما دُمْتَ أَنَّك أَدَّيتَ الطَّوافَ ولم تسع إِلى الآن، فإِنَّك لا تزال في إِحْرامك ولا تزال العُمْرةُ واجبةٌ عليك بأَنْ تُكْمِلَها؛ فيجب عليك أَنْ تُعيدَ ملابسَ الإِحْرام التي خلعتَها وأَنْ تعودَ مُحْرِمًا كما كنتَ، ثمَّ تذهب وتسعى وتقصِّر من رَأْسِك بعد السَّعْي أَوْ تحلق رَأْسَك، والمرأَةُ كذلك إِذا كانتْ لم تسع فإِنَّها تعود إِلى حالة الإِحْرام وتذهب معك وتسعى وتقصِّر من رَأْسِها وبذلك تَكْمُلُ العُمْرةُ، وإِذا كان حصل منك وَطْءٌ في هذه الفترةِ فإِنَّ العُمْرةَ تكون قد فسدتْ، ولكن يلزمك إِكْمالُها على الصِّفة التي ذكرتُها لك أنت وزوجتك، ثم تعودان إِلى المكان الذي أَحْرمتما منه في الأَوَّل وتُحرمان بعُمْرةٍ ثانيةٍ قضاءً للفاسدة وتُؤَدِّيانها كاملةً، وعلى كلِّ واحدٍ منكما ذبحُ شاةٍ فِدْيةً عن الوَطْءِ الذي حصل.

* فالحاصلُ: أَنَّه لابدَّ من التَّقيُّد بالأَرْكان والواجباتِ لكلِّ عبادةٍ وأَنْ لا يتلاعبَ الإِنْسانُ بها ويتساهلَ فيها، والزِّحامُ ليس عذرًا في ترك السَّعْيِ لأَنَّه كان بإِمْكانك أَنْ تتلافى الزِّحامَ وأَنْ تعودَ مرَّةً ثانيةً إِذا خفَّ الزِّحامُ وتسعى.

* أَمَّا أَنْ تتركَه تركًا نهائِيًا وتتساهلَ في الأَمْر ولا تَسْأَلْ إلاَّ بعد سنتين، فهذا يدلُّ على عدم المبالاة.

****


الشرح