×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

2- يعتقد بعضُ الحُجَّاج أَنَّه لابدَّ في الوقوف بعَرَفَةَ من رُؤْيَةِ جبلِ الرَّحْمة أَو الذِّهابِ إِليه والصُّعودِ عليه، فيكلِّفون أَنْفسَهم عنتًا ومشقَّةً شديدةً، ويتعرَّضون لأَخْطارٍ عظيمةٍ من أَجْل الحصول على ذلك، وهذا كلُّه غيرُ مطلوبٍ منهم، وإِنَّما المطلوبُ حصولُهم في عَرَفَةَ في أَيِّ مكانٍ منها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ» ([1]) سواءً رأَوا الجبلَ أَو لم يروه، ومنهم من يستقبل الجبلَ في الدُّعاءِ والمشروعُ استقبالُ الكَعْبَة.

3- بعضُ الحُجَّاج ينصرفون ويخرجون من عَرَفَةَ قبل غروب الشَّمس وهذا لا يجوز لهم؛ لأَنَّ وقتَ الانصراف محدَّدٌ بغروب الشَّمْس، فمن خرج من عَرَفَةَ قبله ولم يرجعْ إِليها فقد ترك واجبًا من واجبات الحجِّ ويلزمه به دمٌ مع التَّوبة إِلى الله؛ لأَنَّ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم مازال واقفًا بعَرَفَةَ حتَّى غروبِ الشَّمْس ([2])، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ([3]).

أَقْصرُ مُدَّةٍ للإِقامة في مِنًى

لمن يريد التَّعْجيلَ بالسَّفر

س636- ما هي أَقْصرُ مُدَّة للإِقامة في مِنًى لمن يريد التَّعْجيلَ بالسَّفر؟

* أَقْصرُ مُدَّةٍ للإِقامة بمِنًى في أَيَّامِ الحجِّ هي اليومُ الحادي عشر والثَّاني عشر؛ يومان بعد العيد، وهذا هو التَّعجلُ، والأَكْملُ أَنْ يبقى


الشرح

([1])أخرجه: أحمد رقم (16751)، والطبراني في الكبير رقم (1583).

([2])أخرجه: مسلم رقم (1218).

([3])أخرجه: مسلم رقم (1297).