×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ من جاءَها العُذْرُ الشَّرعيُّ عند قدومها إِلى

مُزْدَلِفَةَ

س546- إِذا حجَّت المرأَةُ، وعند قدومها إِلى مُزْدَلِفَةَ؛ جاءَها العُذْرُ الشَّرعيُّ؛ فما الحُكْمُ في ذلك؟

* إِذا أَصاب المرأَةَ الحيضُ وهي مُحْرِمَةٌ؛ فإِنَّها تفعل ما يفعل الحاجُّ من الوقوف بعَرَفَةَ والمبيتُ بمُزْدَلِفَةَ والمبيتُ بمِنَى ورَمْيُ الجمار والتَّقْصيرُ من رَأْسِها؛ إلاَّ أَنَّها تُؤَخِّرُ الطَّوافَ بالبيت للإِفاضة، حتَّى تَطْهُرَ من حيضها وتغتسل، ثمَّ تطوفُ للإِفاضة؛ لأَنَّ أُمَّ المُؤْمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها حاضتْ وهي مُحْرِمَةٌ مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال لها صلى الله عليه وسلم: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» ([1]).

****


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1211).