حُكْمُ التوَّكيل في رَمْيِ جمرةِ العَقَبَة
س657-
هل يجوز التَّوكيلُ في رَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَة عمَّن لا يقدر على تحمُّل متاعبِ
الزِّحام حولها؟
*
يجوز التَّوكيلُ عند العجز لرَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَة وغيرِها، ويجوز له عند الرَّمْي
أَنْ يُوكِّلَ من يرمي عنه.
نساءٌ يستطعن رَمْيَ الجِمار ولكنْ مَنْعُهن الزِّحام
س658-
نساءٌ مستطيعاتٌ لرَمْيِ الجِمار ولكنْ مَنَعَهنَّ الزِحام، فهل يتعيَّن عليهن الرَّمْيُ
بأَنْفسهنَّ أَمْ يجوز لهنَّ التَّوكيلُ؟
*
إِذا كان فيه زحمةٌ شديدةٌ ولا يَسْتَطِعْنَ المزاحمةُ أَوْ يُخشى من الفتنة؛ لأَنَّ
مزاحمةَ المرأَةِ للرِّجال فيها تعرُّضٌ لفتنة الرِّجال بالنِّساءِ، والنِّساءُ بالرِّجال،
ففي هذه الحالةِ تُوكِّل من يرمي عنها، وكذا إِذا وَجَدَ في الرَّمْيِ زَحْمةً شديدةً
وكانت المرأَةُ لا تتحمَّل من ناحيةٍ صِحَّتها، أَنْ تتأَخَّرَ أَوْ تَأَخَّرَ بها
وَلِيُّها إِلى وقتٍ آخَرَ وتحيَّن فُرْصةً أُخْرى يكون الرَّمْيَ فيها أَخفُّ، فهذا
أَسنُّ وأَحْوطُ.
التَّوكيلُ في رَمْيِ الجِمار للنِّساءِ خشيةَ الزِّحام وتلافيًا للفتنة
س659- تعلمون شِدَّةَ الزِّحام عند الجمرات، فهل يجب على النِّساءِ رَمْيُ الجِمار بأَنْفُسهنَّ أَمْ يجوز لهن التَّوكيلُ خوفًا من الزِّحام وتلافيًا للفتنة؟