* يجب على المرأَةِ الحاجةِ أَنْ ترميَ الجِمارَ بنفسها إِذا تمكَّنت
من ذلك، أَمَّا إِذا لم تتمكَّنْ من الرَّمْي لمرضها أَوْ كِبَرِ سنِّها أَوْ لشدَّةِ
الزِّحام التي لا تطيقها أَوْ تخشى من الفتنة عليها وعلى غيرِها في المزاحمة، فلا بَأْسَ
في هذه الحالاتِ أَوْ تُوكِّل من يرمي عنها، لكنْ بالإِمْكان أَنْ تتحيَّنَ الأَوْقاتِ
التي ليس فيها زحمةٌ شديدةٌ، ثمَّ ترمي وتتجنَّب أَوْقاتِ الزَّحْمة، والله أَعْلم.
الأَخْطاءُ التي تقع في الحَلْق أَوِ التَّقْصير
س660-
ماذا عن الأَخْطاءِ التي تقع في الحلق أَوِ التَّقْصير؟
*
بعضُ الحُجَّاج يكتفي بقصِّ شَعَراتٍ من رَأْسِه وهذا لا يكفي ولا يحصل به أَداءُ النُّسُك؛
لأَنَّ المطلوبَ التَّقْصيرُ من جميع الرَّأْس؛ لأَنَّ التَّقْصيرَ يقوم مقام الحلق،
والحلقُ لجميع الرَّأْس، قال تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَۖ﴾ [الفتح: 27]، والذي يُقصِّر بعضِ رَأْسِه لا يقال: إِنَّه
قصَّر رَأْسَه، وإِنَّما يقال: قصَّر بعضَه.
حُكْمُ الحلق بالماكينة وقد لا تَأْخُذُ الشَّعَرَ من
أَصْلِه
س661-
إِذا حلقتُ شَعَرِي بماكينة حلاَّقةٍ، وقد لا تَأْخُذُ الشَّعَرَ من أَصْلِه، فهل أَعْتَبِرُ
مقصِّرًا أَوْ حالقًا؟
* إِذا كانت الماكينة تقصُّ الشَّعَرَ من أَعْلاه وتبقي منه شيئًا كثيرًا، فهذا يُعتبَر تقصيرًا، أَمَّا إِذا كانت الماكينةُ تَأْخُذُ الشَّعَرَ من أَسْفلِه ولا تبقي إلاَّ أُصولُه فهذا يُعتبَر حلقًا أَوْ قريبًا من الحلق، والأَوْلى أَنْ يحلقَ بالموسى عملاً بالسُّنَّة، واللهُ أَعْلم.