×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ من أَخَّر الحلق أَوْ التَقْصيرَ ناسيًا إِلى اليومِ

الحادي عشر

س662- إِذا أَخَّرتَ الحلقَ أَوِ التَّقْصيرَ ناسيًا إِلى اليومِ الحادي عشر، فقمتُ بالتَّقْصير، فهل يجوز ذلك أَمْ عليَّ شيءٌ في هذا؟

* تَأْخِيرُ الحلق أَوِ التَّقْصيرِ إِلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر لا حَرَجَ فيه - إِنْ شاءَ الله - وإِن كان الأَفْضلُ المبادرةَ، وأَنْ يفعلَه يومَ العيد بعد ذبح الهَدْي إِذا كان عليه هَدْيٌ، وهو الأَفْضلُ، لكنْ لو أَخَّره فلا مانعَ من ذلك، لكنْ لا يتمُّ تحلُّلُه من الإِحْرام إلاَّ بفعلِ هذه الثَّلاثة: رَمْيِ جمرةِ العَقَبَةِ، والحلقِ أَوِ التَّقْصِيرِ، ثمَّ طوافِ الإِفاضة، والسَّعْيِ بعده لمن عليه سَعْيٌ، فإِنْ فعل اثنين من هذه الثَّلاثة تحلَّل التَّحلُّلَ الأَوَّلَ الذي يُبيح له كلَّ شيءٍ حرم عليه بالإِحْرام إلاَّ النِّساءِ.

حُكْمُ امْرَأَةٍ نسيتْ أَنْ تُقصِّرَ ولم تتذكَّرْ إلاَّ بعد

ثلاثة أَيَّام

س663- رجلٌ أَدَّى العُمْرةَ هو زوجتُه وتاهوا عن بعض ونسيتْ المرأَةُ أَنْ تُقصِّرَ ولم تتذكَّرْ إلاَّ بعد ثلاثة أَيَّامٍ. فماذا تفعل؟

* من نسي التَّقْصيرُ ثم ذكَره فعليه أَنْ يُقصِّرَ بنيَّةِ النُّسُك في أَيِّ مكانٍ. وإِنْ كان رجلاً فعليه أَنْ يعيدَ ملابسَ الإِحْرام ثمَّ يُقصِّر أَوْ يحلق في أَيِّ مكانٍ. وإِنْ كانتْ أُنْثَى فإِنَّها تُزيل ما عليها من بُرْقُعٍ أَوْ نِقابٍ على وجهِها - إِنْ كان - وما على كفَّيْها من القُفَّازين ثمَّ تُقصِّر من رَأْسِها وإِنْ حصل جِماعٌ قبلَ التَّقْصير في هذه الحالةِ وجبتْ الفِدْيَةُ وهي


الشرح