ذبحُ شاةٍ
في مَكَّةَ يُوزِّعُها على مساكين الحرمِ. فإِنْ لم يجدْ صام عشرةَ أَيَّامٍ.
نَسِيَ أَنْ يُقصِّرَ أَوْ يحلق حتَّى عاد إِلى بلده
س664-
يقول السَّائِلُ: أَدَّى والدي وخالي حَجَّةَ الإِسْلام - بحمد الله - في العامِ الماضي،
وفي اليومِ العاشرِ من ذي الحِجَّة، وبعد رَمْيِ جَمْرَةِ العَقَبَة طلبتُ منهما أَنْ
يحلقا، فكنتُ أَظُنُّ أَنَّ الحَلْقَ سُنَّةٌ عملاً بالحديث الشريف: «اللَّهُمَّ
ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ» ([1])،
وكنت مصرًّا على أَنْ يحلقا، وذلك لأَنَّ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم كرَّر عبارة:
«رَحِمَ اللهُ المُحَلِّقِيْنَ» ثلاثَ مرَّاتٍ، ولكنَّهما أَجاباني بأَنَّهما
سوف يحلقان بعد أَنْ يُؤَدِّيا العُمْرةَ، وبعد أَداءِ العُمْرةَ كان الوقتُ ضيِّقًا
فلم يتمكَّنا من الحلق، وهكذا افترقنا، فعدتُ إِلى مقرِّ عملي وتركتهما يتَأَهَّبان
للعودة إِلى الوطن، علمًا بأَنَّ كلاً منهما أَخَذَ شيئًا يسيرًا من شاربه ولحيته،
وعند عودتي علمت أَنَّ ترك الحلقَ محظورٌ، يُجبر بالدَّم، ماذا أَفْعل الآن إِذا كانت
الإِجابةُ هي أَنَّ ذلك يُجبر بالدَّم في شهور الحجِّ؟ وما هي كيفيَّةُ التَّلْبيَّة
التي يجب أَنْ يتلفَّظَ بها الإِنْسانُ؟
* أَمَّا قضيةُ حلق الشَّعَر لنُسُك الحجِّ أَوِ العُمْرةِ فهو الأَفْضلُ كما ذكر السَّائِلُ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دعا للمحلِّقين ثلاثًا، وللمقصِّرين مرَّة واحدةً، والله تعالى يقول: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمۡ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَۖ﴾ [الفتح: 27]، فقدَّم الحلقَ على التَّقْصيرِ، ممَّا يدلُّ على أن الحلقَ أَفْضلُ، وما ذكره من حال أَصْحابه الذين أَمَرَهم بالحلقِ ولم يحلقوا فإِنْ كانوا قصَّروا فالتَّقْصيرُ يكفي للنُّسُك، وإِنْ كان الحلقُ أَفْضلَ منه، وأَمَّا إِذا كانوا لم
([1])أخرجه: البخاري رقم (1727)، ومسلم رقم (1301).