يُقصِّروا
ولم يحلقوا فحينئِذٍ يكون قد بقي عليهم نُسُكٌ من مناسك الحجِّ، فيجب عليهم إِذا علموا
أَنْ يبادروا بالحلقِ أَوِ التَّقْصيرِ بنيَّةِ النُّسُك، وإِذا كان حصل منهم جِماعٌ
لزوجاتهم في هذه الفترةِ فيكون عليهم فِدْيةٌ ذبحُ شاةٍ يُوزِّعُونها على المساكين
في الحَرَم، وإِذا كان القصدُ بأَنَّهم أَخذوا من شواربِهم أَوْ من اللِّحْيةِ مع أَنَّ
الأَخْذَ من اللِّحْية أَمْرٌ لا يجوز، فإِذا كانوا فعلوا هذا بعد رَمْيِ جمرة العقبة،
والحلقِ أَوِ التَّقْصيرِ، فليس عليهم شيءٌ في ذلك إلاَّ الإِثْمُ في الأَخْذِ من اللِّحْية؛
لأَنَّ من فعل شيئَيْنِ من ثلاثة جاز له ما منع منه بالإِحْرام سوى مقاربة النِّساءِ،
أَمَّا إِذا كانوا أَخَذُوا من شواربهم ولِحاهم قبل فِعْل اثنين من الثَّلاثة فيكون
عليهم فِدْيَةٌ وهي ذبحُ شاةٍ، أَوْ إِطْعامُ سِتَّةِ مساكينَ في الحرمِ، أَوْ صيامُ
ثلاثةِ أَيَّامٍ.
*
أَمَّا التَّلْبيَّةُ المشروعةُ، أَنْ يقولَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ،
لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ والنِّعْمَةَ لَكَ والمُلْكَ،
لا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، وإِنْ زاد عليها بعضُ الأَلْفاظِ الواردةِ فلا مانعَ من
ذلك، هذه هي التَّلْبيَّةُ المشروعةُ ويرفع بها صوتَه.
حُكْمُ تَأْخيرُ طوافِ الإِفاضة في يوم العيد
س665-
ما هو الوقتُ الأَفْضلُ لأَداءِ طواف الإِفاضة فيه؟
*
الأَفْضلُ أنْ يطوفَ طوافَ الإِفاضة يومَ العيد إِذا أَمكن، ويجوز تَأْخيرُه
عن يومِ العيد، ويجوز أَنْ يطوفَ في اللَّيل ليلةِ الحادي عشر أَوْ ما بعدها، كما أَنَّه
يجوز لأَهْل الأَعْذار ومن في حكمهم أَنْ يطوفوا بعد منتصف اللَّيل من ليلةِ النَّحر،
فوقتُ طواف الإِفاضة يبدأُ من بعد منتصف ليلةِ النَّحر ولا حدَّ لنهايته، والأَفْضلُ
أَنْ يُؤَدَّى في يوم العيد.