* طوافُ
الوداع يجب على الحاجِّ؛ فإِذا فرغ من أَعْمال الحجِّ كلِّها وأَراد السَّفر من
مَكَّةَ، وهو يسقط عن المرأَةِ الحائِضِ والنُّفساءِ، أَمَّا العُمْرةُ؛ فليس لها طوافُ
وداعٍ على الصَّحيح من قوليْ العلماءِ؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ
بِه الحُجَّاجَ، ولم يَأْمُرْ به المُعْتَمِرِينَ، فدلَّ على أَنَّه خاصٌّ بالحجِّ.
حُكْمُ تَأْخيرِ طوافِ الوداع وذلك بأَنْ يعودَ إِلى
جِدَّة حتَّى يخفَّ ثم يعود فيُؤَدِّي الطَّواف
س674-
من يقيم في جِدَّة مثلاً هلْ يجوز له تَأْجيلُ طوافِ الوداعِ إِلى ما بعد أَيَّام الحجِّ،
أَيْ بعد أَنْ يخِفَّ الزِّحامُ حولَ البيت وفي هذه الأَثْناءِ يتوجَّه إِلى جِدَّة،
ثم يعود لتَأْدِية طوافِ الوداع؟
*
إِذا فرغ من أَعْمال الحجِّ، فإِنَّه لا يُغادر مَكَّةَ حتَّى يطوفَ طوافَ الوداع،
وإِذا كان في زحامٍ فإِنَّه ينتظر ويتحيَّن الفُرْصةَ، ثمَّ يطوف طوافَ الوداع ويخرج
إِلى جِدَّة أَوْ إِلى غيرِها.
تَأْخيرُ طوافِ الوداع في العُمْرة
س675-
هل يكون هذا الحُكْمُ حتَّى في العُمْرة؟
*
العُمْرةُ ليس لها وداعٌ على الصَّحيح، إِنَّما الوداعُ من واجبات الحجِّ، أَمَّا
العُمْرةُ إِنْ حصل وتيسَّر أَنْ طاف عند خروجه فحسنٌ، وإِنْ لم يحصلْ فإِنَّه غيرُ
متعيَّنٍ؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَأْمُرْ بطواف الوداع في حقِّ المعتمرين،
وإِنَّما أَمَرَ به الحُجَّاج.