أَوْ قرانٍ
يذبحه في الحرم ويأْكل منه ويتصدَّقُ ولا بَأْسَ أَنْ يحملَ منه إِلى بلده، وعليه فالهَدْيُ
باقٍ في ذِمَّتِك ولابدَّ من ذبحِه في مَكَّةَ ويكون قضاءٌ.
وقتُ أَداءِ طواف الوداع
س672-
طوافُ الوداع للحجِّ، من يريد تَأْدِيةُ عمرة بعده، هل يكون قبل العُمْرة أَوْ بعدها
قبل السَّفر أَوْ يصحُّ في الحالتين؟
*
طوافُ الوداع يكون آخِرَ شيءٍ، عندما يريد مغادرةَ مَكَّةَ إِذا أَنْهَى أَشْغالَه
كلَّها وأُمورَه، وإِذا كان يريد عُمْرةً بعد الحجِّ فإِنَّه يَأْتِي بها، فإِذا أَراد
أَنْ يخرجَ فإِنَّه عند الرُّكوب يطوف طوافَ الوداع، أَمَّا لو أَنَّه طاف طوافَ الوداع،
ثمَّ راح وجاءَ بعُمْرةٍ بعد طوافِ الوداع، فإِنْ تَأَخَّرَ في مَكَّةَ بعد العُمْرة
فعليه أَنْ يُعيدَه؛ لأَنَّه لم يكنْ حينئِذٍ الوداعُ آخِرَ عَهْدِه بالبيت، والحديثُ
ينصُّ على أَنَّه أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يكون آخِرَ عَهْدِهِمْ بالبيتِ، وإِنْ سافر
بعد العُمْرة مباشرةً، فإِنَّ طوافَها يكفي عن الوداع؛ لأَنَّه لم يَرِدْ أَنَّ النَّبِيَّ
صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَائِشَةَ رضي الله عنها بطوافِ الوداع لمَّا أَدَّتِ العُمْرةَ
من التَّنْعيم بعد الحجِّ.
حُكْمُ الحاجِّ الذي أَدَّى العُمْرةَ وخرج بعد ذلك لقضاءِ
حوائِجَ له خارجَ الحَرَم، هل يلزمه طوافُ الوداع؟
س673- إِذا أَدَّى الحاجُّ العُمْرةَ، وخرج بعد ذلك لقضاءِ حوائِجَ له خارجَ الحَرَم؛ هل يلزمه طوافُ الوداع؟ وهل عليه شيءٌ من ذلك؟