×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

من نَوَى الإِفْرادَ وأَدَّى الحجَّ ولم يذبحْ هديًا ووكَّل

من يذبح عنه في منزله ببلده

س670- ذهبتُ للحجِّ وقيل لي: إِنَّ الحاجَّ المُفْرِدَ لا يذبح وإِنِّي إنْسانٌ لستُ بالغنيِّ، فنويتُ الحجَّ مُفْرِدًا وبقيتُ إِلى أَنْ رميتُ الجمراتِ، فهلْ هذا الحجُّ صحيحٌ؟ أَمْ أَنَّها ناقصةٌ؟ إِنْ كان كذلك فما عليَّ الآن؟

* ما ذكرتَه من أَنَّك حججتَ مُفْرِدًا وبقيتَ في إِحْرامك حتَّى أَدَّيْتَ الحجَّ، فهذا عملٌ صحيحٌ ولا تجب عليك الفِدْيةُ؛ لأَنَّ الفِدْيةَ إِنَّما تجب على المتمتِّع والقارنِ، أَمَّا المُفْرِدُ فليس عليه فِدْيةٌ، ولكنْ إِذا لم تكنْ اعتمرتَ فإِنَّ العُمْرةَ باقيةٌ في ذِمَّتِك تُؤَدِّيها إِنْ شاءَ الله في أَيِّ وقتٍ تتمكَّن فيه.

حُكْمُ ذبحِ الفِدْية في غيرِ مَكَّةَ

س617- أَنَا حَجَجْتُ وأَدَّيتُ فريضةَ الحجِّ كاملةً، ولكنْ أَنا مصريٌّ وعدتُ إِلى أرْض العِرَاقِ وعليَّ فِداءٌ، هل يجوز ذبحُ الفِداءِ في العِرَاقِ أَمْ في مِصْرَ، علمًا أَنَّني لم أَنْزلِ مصرًا إلاَّ بعد عيد الأَضْحى المباركِ؟ أَفيدونا مأجورين.

* لا يجوز ذبحُ الفِدْية إلاَّ في مَكَّةَ، لأَنَّ مَكَّةَ هي محلُّ ذَبْحِ الهَدْيِ؛ لقوله تعالى في الهدي: ﴿لَكُمۡ فِيهَا مَنَٰفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ [الحج: 33]، وقولِه تعالى: ﴿وَٱلۡهَدۡيَ مَعۡكُوفًا أَن يَبۡلُغَ مَحِلَّهُۥۚ [الفتح: 25]، فمحلُّ ذبحِ الهَدْيِ هو الحرمُ الشَّريفُ ويُوزِّعُ على مساكين الحرمِ إِذا كان دمُ جبرانٍ كفَّارةً لخلل واقع في الحجِّ، وإِنْ كان دمُ مُتْعةٍ


الشرح