حُكْمُ صيامِ اليومِ الثَّالثِ عشر من ذي الحِجَّة
س668-
ما حُكْمُ صيامِ اليومِ الثَّالث عشر من ذي الحِجَّة؟
*
الذي يُصادف أَيَّام التَّشْريق من أَيَّامِ البِيْض هو اليومُ الثَّالثُ عشر من ذي
الحِجَّة؛ لأَنَّ أَيَّام البيض تبدأُ من اليومِ الثَّالثِ عشر من الشَّهر وتنتهي باليومِ
الخامسِ عشر، فلا يجوز صومُ اليومِ الثَّالثِ عشر من ذي الحِجَّة؛ لأَنَّه من أَيَّامِ
التَّشْريق، «وقد نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن صيامِها عن غيرِ دمِ مُتْعَةٍ
أَوْ قرانٍ» ([1])،
والمستحبُّ صيامُ ثلاثةِ أَيَّامٍ من كلِّ شهرٍ، ولا يتعيَّن أَنْ تكونَ أَيَّامَ البِيْض،
وإِنَّما جَعْلُها في أَيَّام البيض أَفْضلُ إِذا لم يُصادفْ نهيًا، كهذه الحالةِ.
حُكْمُ الهَدْي بالنِّسْبة للمُفْرِدِ
س669-
نويتُ الحجَّ وأَحْرمتُ من الميقات ودخلتُ مَكَّةَ، ثمَّ
البيتِ الحرامِ وسعيتُ ووقفتُ في عَرَفَةَ، وبعد عودتي من عرفاتٍ مكثتُ في مِنًى طِوالَ
أَيَّامِ التَّشْريق ورميتُ الجِمارَ، ولكنِّي أَخَّرْتُ طوافَ الإِفاضة حتَّى آخِرِ
أَيَّام التَّشْريق، ثمَّ طُفْتُ طوافَ الإِفاضة وسعيتُ، ثمَّ طُفْتُ للوداع وانصرفتُ
ولم أَذْبحْ لا في مِنًى ولا في غيرها؛ لأَنَّني وكَّلتُ عنِّي من يذبح لي أُضْحِيَّةً
بمنزلي في بلدي، مع العلم بأَنَّني نويتُ الحجَّ مُفْرِدًا، فأَرْجُو إِفادتي، هل حجِّي
صحيحٌ أَمْ عليَّ إِعادتُه مرَّةً أُخْرى؟
* المُفْرِدُ ليس عليه فِدْيةٌ، فإِذا كنتَ نويتَ الحجَّ مُفْرِدًا فإِنَّه حينئِذٍ لا فِدْيةٌ عليك.
([1])أخرجه: البخاري رقم (1997).