الأُخْرى،
ولكنْ للزِّحام وخوفًا من الوقوع تحت الأَقْدام رميتُها مع العلم بأَنَّني دعوتُ اللهَ
الذي يعلم حالي في ذلك الوقتِ أَنْ يرخصَ لي في ذلك. وبعدها قمتُ بالرَّمْي. فأَفْتوني
جزاكم الله خيرًا هل حجِّي صحيحٌ أَمْ لا؟
*
أَوَّلاً: لا ينبغي للمسلم أَنْ يُغامرَ بنفسه في الزَّحماتِ الشَّديدةِ؛ لأَنَّ
هذا فيه تعريضٌ للخطر والتَّهلكة وأَيْضًا لا يتمكَّن الإِنْسانُ معه من أَداءِ العبادة
على وجهها، فعلى المسلم أَنْ يتحيَّنَ الأَوْقاتُ التي يخفُّ فيها الزِّحامُ في رَمْيِ
الجمرة وفي غيرها من مناسك الحجِّ، فعليه أَنْ يتحيَّنَ الأَوْقاتِ التي يخفُّ فيها
الزِّحامَ.
*
أَمَّا ما وقع منك في هذه الحالةِ بأَنْ رميتَ حصى الجمرة الكُبْرى جميعًا دفعةً واحدةً،
فهذا لا يجوز؛ لأَنَّ صفةَ الرَّمْي أَنْ ترميَ سبعَ حصياتٍ على كلِّ جمرةٍ متعاقبةٍ
كلُّ حصاةٍ وحدها، فإِذا رميتَها جميعًا فإِنَّما تُجْزِئُ عن حصاةٍ واحدةٍ ويبقى عليك
ستُّ حصياتٍ، فإِنْ كنتَ قد استدركتَ بعد ذلك كما يظهر من سُؤَالِكَ وصَحَحْتَ الرَّمْيَ
على الوجهِ المشروعِ في وقت الرَّمْيِ، فقد أَدَيْتُ الواجبَ واستدركتَ الخطأَ، أَمَّا
إِذا لم ترمِها بعد ذلك واقتصرتَ على ما ذكرتَ فإِنَّه يجب عليك الآن فِدْيَةٌ بَدَلَ
رَمْيِ الجمرة، وهو ذبحُ شاةٍ تذبحها في مَكَّةَ وتُوزِّعُها على فقراءِ الحرمِ جبرانًا
لما تركت من رَمْيِ الجمرة، والله تعالى أَعْلم.
حُكْمُ من رمى الجمراتِ الثَّلاثَ من خلفِ النَّصب
س653- قمتُ بفريضة الحجِّ أَثْناءَ المَوْسِمِ المنصرفِ ومن جملة المناسكِ التي قمتُ بها أَنَّني رميتُ جمرةَ العَقَبَة، وتحلَّلْتُ التَّحلُّلَ الأَوَّلَ