يُجْزئُ في
أَيَّ مكانٍ، ولا يختصَّان بالحَرَم، وإِنْ كان قد جامع؛ فإِنَّه يجب عليه ذبحُ شاةٍ
في مَكَّةَ، ويُوزِّعُها على مساكينِ الحَرَمِ، وإِنْ كان لا يستطيع ذبْحَ الشَّاةِ؛
صام عشرةَ أَيَّامٍ في أَيِّ مكانٍ.
عدم الخروج من مَكَّةَ بعد العُمْرة
ووجوب دمِ التَّمتُّع
س688-
هل يُشترط في وجوب دَمِ المتمتِّع ألاَّ يخرجَ من مَكَّةَ
بعد العُمْرة؟
*
الخروجُ من مَكَّةَ إِذا كان قريبًا، فإِنَّه لا يُؤَثِّرُ على وجوبِ دمِ المتمتِّع
إذا كان دون مسافةِ قصرٍ، أَمَّا إِذا كان مسافةَ قصرٍ فأَكْثر، فهذا موضعُ خلاف بين
أَهْل العلم، والصَّحيحُ أَنَّه لا يُؤَثِّر على وجوب دمِ المتمتِّع إلاَّ إِذا رجع
إِلى بلده، ثمَّ سار من بلده وأَحْرم بالحجِّ في هذا العام، فهذا لا يُعتبَر متمتِّعًا؛
لأَنَّ سفرَه إِلى بلده فصلٌ بين الحجِّ والعُمْرةِ في أَنْ تكونَ العُمْرةُ بسفرٍ
مستقلٍّ والحجُّ بسفرٍ مستقلٍّ، فلا يكون عليه هَدْيٌ في هذه الحالةِ.
****
الصفحة 6 / 577