×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ من زار مَكَّةَ ولم يعتمر

س686- ذهبتُ إِلى مَكَّةَ المكرَّمةِ لأَوَّلِ مرَّةٍ ولم أَعْملْ عُمْرةً ولم يكنْ عندي عِلْمٌ بأَنَّ ذلك حرامٌ أَوْ حلالٌ، وكان ذهابي إِلى مَكَّةَ المكرَّمةِ عبارةٌ عن زيارةٍ لأَحدِ أَقاربي هناك، الرَّجاءُ أَفيدوني ماذا أَفعل جزاكم الله خيرًا.

* الحجُّ والعُمْرةُ واجبان على المسلم المستطيعِ في العُمْر مرَّةً واحدةً، وما زاد عن ذلك فهو تطوُّعٌ، وليس على المسلم شيءٌ في دخوله إِلى مَكَّةَ بدون إِحْرامٍ إِذا لم يكنْ قاصدًا الحجَّ أَوِ العُمْرةَ، لكنْ من لم يسبق له أَنْ حجَّ أَوِ اعْتَمَرَ وجاءَ إِلى مَكَّةَ فإِنَّه قد سنحتْ له الفُرْصةُ لأَداءِ نُسُكِه فيجب عليه المبادرةُ بذلك، وإِذا لم يفعلْ فإِنَّه يَأْثَمُ ويبقى الواجبُ في ذِمَّتِه.

حُكْمُ من اعتمر وأَخَّرَ الحلقَ أَوِ التَّقْصيرَ حتَّى

وصَل إِلى بلدتِه

س687- من اعتمر وأَخَّر الحلقَ أَوِ التَّقْصيرَ حتَّى عاد إِلى بلدته التي تبعد عن مَكَّةَ تسعين كيلو مترًا؛ هل عليه من حَرَجٍ؟

* المعتمرُ ينبغي له أَنْ يبادرَ بالحلق، أَوِ التَّقْصيرِ فَوْرَ ما يفرغ من السَّعْي؛ لأَنَّ الحلقَ أَوِ التَّقْصيرَ نُسُك من مناسك العُمْرة، لا تتمُّ إلاَّ به على الصَّحيح، ولكنْ إِذا نَسِيَ أَوْ جَهِلَ، فتركَه وتحلَّل من إِحْرامِه، ثمَّ ذكر أَوْ علِم بعد ذلك؛ فإِنَّ الواجبَ عليه أَنْ يُعيدَ ملابسَ الإِحْرام، ثمَّ يحلق أَوْ يقصِّر، في أَيِّ مكانٍ، ولو في بلده؛ لأَنَّ الحلقَ أَوِ التَّقْصير


الشرح