×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

 كانت واجبةً أَوْ مستحبَّةً، فهذا عملٌ جليلٌ، ولكنْ بشرط أَنْ تكونَ أَدَّيتَ عُمْرةَ الإِسْلام عن نفسك أَوَّلاً، والله أَعْلم.

حُكْمُ الإِحْرام من جِدَّة

بالنِّسْبة للمقيم في الرِّياض

س685- أَنَا رجلٌ مقيمٌ في مَدِيْنَةِ الرِّياض ولي أَقاربُ في مَدِيْنَةِ جِدَّة وأَنْوِي أَداءَ العُمْرة مرورًا بأَقاربي في جِدَّة لزيارتهم، فهلْ عليَّ أَنْ أُحْرِمَ من جِدَّة أَمْ أَنْ أُحْرِمَ من الميقات وأَبْقى على إِحْرامي في جِدَّة حتَّى لو مكثتْ بها عِدَّةَ أَيَّامٍ؟

* إِذا سافرتَ تريد العُمْرةَ من الرِّياض، وكان لك أَقاربُ في جِدَّة تريد المرورَ بهم وزيارتِهم، فالواجبُ عليك أَنْ تُحْرِمَ من الميقات بأَنْ تُحْرِمَ من السَّيل «قرن المنازل»، أَوْ ما يوازيه، ولا بَأْسَ أَنْ تمرَّ بأَقاربك وأَنْ تزورَهم وأَنْتَ مُحْرِمٌ وتبقى في إِحْرامِك، ثمَّ إِذا انتهتْ زيارةُ أَقاربِك فإِنَّك تذهب إِلى مَكَّةَ تُؤَدِّي مناسكَ العُمْرة، وإِنْ ذهبتَ إِلى مَكَّةَ من أَوَّلِ وَهْلةٍ، وأَدَّيتَ العُمْرةَ وحللتَ من إِحْرامك، ثمَّ ذهبتَ إِلى أَقاربك، فلا بَأْسَ، بل تكون المبادرةُ بالعُمْرة أَحْسنَ، فالمُهِمُّ ألاَّ تتعدَّى الميقاتَ إلاَّ وأَنْت مُحْرِمٌ، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذه المواقيت: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» ([1]).


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1524)، ومسلم رقم (1181).