×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ أَداءِ عِدَّةَ عُمْراتٍ بالإِحْرام الأَوَّلِ الذي عقد في

الميقات

س683- إِذا أحرمتُ لأَداءِ العُمْرة لنفسها، ثمَّ بعد الانتهاءِ منها أَرادتَ أَنْ تُؤَدِّيَ عُمْرةً لأَبِيها، وأُخْرى لعمِّها، فهلْ يكفي أَنْ تطوفَ وتسعى فقط لكلِّ واحدٍ منهما وذلك بإِحْرامها الأَوَّلِ الذي عقدته في الميقات أَمْ لابدَّ من العودة للميقات، والإِحْرامُ من جديدٍ لكلِّ واحدٍ منهما؟

* أَوَّلاً: تكرارُ العُمْرة في وقتٍ متقاربٍ فيه ما فيه من التوقف، فإِنَّ تكرارَ العُمْرة في وقتٍ متقاربٍ، أَنكرَه بعضُ العلماءِ، ولو أَنَّ المسلمَ إِذا أَدَّى العُمْرةَ يدعو لوالديه وأَقاربِه في طوافه وفي سَعْيِه وفي غيرِ ذلك في المسجدِ الحرامِ، فهذا يكفي إِنْ شاءَ اللهُ ونرجو أَنْ يَصِلَهم نفعُه وبرُّه، لكن لو فعلت ما ذكرت من تكرار العُمْرة لوالدها، ثمَّ لعمِّها وهكذا، فلا بَأْسَ بذلك ولو كان خلاف الأَوْلى، لكن لو فعلتْه لابدَّ من إِحْرامٍ مستقلٍّ لكلِّ عُمْرةٍ بأَنْ تخرجَ إِلى الحلِّ «إلى التنعيم أو عرفات أو الجعرانة»، وتُحْرِمُ بالعُمْرة من هناك ولا تُحْرِمُ بها من مَكَّةَ ولا ترجع إِلى الميقات.

حُكْمُ أَداءِ العُمْرة عمَّن تُوُفِّيَ

س684- نويتُ أَداءِ العُمْرة لأَخِي الأَكْبرِ حيث إِنَّه متوفَّى، فأُريد أَنْ أَعْرفَ هلْ هذا العملُ من الأَعْمالِ الدِّينيَّةِ التي تصل للميِّت؟

* نعم؛ لأَنَّ هذا شيءٌ طيِّبٌ، أَداؤُك العُمْرة عن أَخيك المتوفَّى سواءً


الشرح