* أَمَّا في بقيَّة الشَّوط؛ فإِنَّ المسلمَ يدعو ما تيسَّر
له من أَدْعيَّةٍ، أَوْ يذكر اللهَ بالتَّسْبيح والتَّهْليلِ، وكلٌّ يُطيق ذلك، أَوْ
يقرأُ ما تيسَّر من القُرْآن، وهو أَفْضلُ الذِّكْر.
*
أَمَّا أَنْ يلتزمَ النَّاس بأَدْعيةٍ مخصَّصةٍ لكلِّ شوطٍ؛ فهذا ليس له أَصْلٌ
في الشَّرْع، وينبغي منعُ مثلِ هذا، لا سيَّما وأَنَّ النَّاسَ اتّخذوه وكأَنَّه من
فرائِضِ الطَّواف.
وأَيْضًا
يجتمع جماعةٌ خلفَ قارِئٍ واحدٍ يقرأُ بصوتٍ مرتفعٍ، ثمَّ يرفعون أَصْواتَهم خلفَه،
وقد لا يعقلون هذا الدُّعاءُ، ولا يعرفون معناه، ويشوشون على غيرهم.
والدُّعاءُ
إِذا كان من غير حضورِ قلبٍ ولا معرفةٍ لمعناه لا ينفع صاحبَه؛ فينبغي للمسلم أَنْ
يدعوَ لنفسه بما تيسَّر بدعاءٍ يحضره قلبُه ويفهم معناه؛ لينفعه اللهُ به.
حُكْمُ قصرِ الصَّلاة للحاجِّ خلال إِقامته أَكْثرَ من
أَرْبعةِ أَيَّامٍ
س691-
ما حُكْمُ قصرِ الصَّلاة للحاجِّ خلالَ إِقامتِه أَكْثرَ
من أَرْبعةِ أَيَّامٍ في مَكَّةَ؟
* إِذا نَوَى المسافرُ سواءً كان حاجًا أَوْ غيرَه إِقامةً تزيد على أَرْبعة أَيَّامٍ؛ وجب عليه إِتْمامُ الصَّلاة، ووجب عليه الصِّيامُ في رَمَضَانَ؛ لأَنَّ أَحْكامَ السَّفر قد انْقطعتْ بنيَّة الإِقامة التي تزيد على أَرْبعةِ أَيَّامٍ، حيث أَصْبح مقيمًا، والأَصْلُ في المقيم أَنْ يُتِمَّ الصَّلاةَ ويصوم رَمَضَانَ، هذا هو قولُ جُمْهُور أَهْل العلم، وهو الصَّحيحُ الذي تبرأُ به الذِّمَّةُ.