×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ من يتعمَّد المزاحمةَ عند أَداءِ بعضِ مشاعرِ الحجِّ

س692- يعتمد بعضٌ النَّاس المزاحمةَ عند أَداءِ بعضِ مشاعر ِالحجِّ؛ فهل يجوز حجُّه؟

* لا يجوز للمسلم - خصوصًا القويَّ - أَنْ يُزاحمَ النَّاسَ في الحجِّ عند أَداءِ بعض المناسك؛ لأَنَّ المزاحمةَ فيها خطرٌ عليه وعلى غيره، وفيها أَذًى للمسلمين، وفيها فِتْنةٌ تحصل بين الرِّجال والنِّساءِ، وفيها عدمُ التَّمكُّنِ من أَداءِ النُّسُك على الوجهِ المشروعِ؛ فعلى المسلمِ أَنْ يتحيَّنَ الفُرَصَ التي ليس فيها زِحامٌ أَوْ يقلُّ فيها الزِّحامُ لأَداءِ نُسُكِه، وهذا ممكنٌ ومتيسَّرٌ بإِذْن الله، ولكنَّ بعضَ النَّاس لا يصبر، وقد جعل اللهُ أَوْقاتِ أَداءِ النُّسُك موسَّعةً؛ ليتيحَ للمسلمين أَداءَها بيُسْرٍ وسهولةٍ، ولكنَّ هذا يحتاج إِلى فِقْهٍ وصبرٍ.

وأَداءُ الحجِّ مع المزاحمة صحيحٌ إِن شاءَ الله، ولكنَّه يَأْثَمُ إِذا تعمَّد المزاحمةَ أَوْ فَعَلَها وهو له مندوحةٌ عنها، ولا سيَّما إِذا ترتَّب عليها فِتْنةٌ أَوْ إِضْرارٌ بأَحدٍ.

حُكْمُ مزاحمةِ المرأَةِ للرِّجال أَثْناءَ الطَّواف

س693- ما حكم أَنْ تُزاحمَ المرأة الرِّجالَ أَثْناءَ الطَّواف حولَ الكَعْبَةِ؟

* يحرُم على المرأَةِ مزاحمةُ الرِّجال مطلقًا في أَيِّ مكانٍ، ولا سيَّما في الطَّواف؛ لمَا في ذلك من الفتنة، والمزاحمةُ في الطَّواف أَشدُّ تحريمًا، فيجب عليها تجنُّبُ المزاحمةِ في الطَّواف؛ بأَنْ تتحيَّنَ الفُرَصَ


الشرح