×
المنتقى من فتاوى الجزء الثاني

حُكْمُ من كُلِّف لخدمة الحجيج

هل يلزمه أَنْ يُؤَدِّيَ الحجَّ؟

س696- إِذا قدُم إِنْسانٌ إِلى هذه البلدِ للعمل ولم يكنْ قد أدَّى فريضةَ الحجِّ وكُلِّف من قبل الجهة المتخصصة هل يلزمه أن يُؤَدِّي الحجَّ أَمْ يجوز له أَنْ يُؤَجِّلَه إِلى عامٍ آخَرَ يكون متفرغًا فيه لأَدائِه. وماذا يجب عليه إِن فعل ذلك ولم يحجَّ؟

* قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ [آل عمران: 97]. ففرض اللهُ سبحانه وتعالى الحجَّ على المسلم مرَّة واحدةً في العُمْر بشرط الاستطاعة بأَنْ يجدَ الزَّادَ والمركوبَ الذي يبلغه إِلى الحجِّ، وإِذا أَجَّرَ الإِنْسانُ نفسَه لآخرين من الحُجَّاج أَوْ قدم إِلى مَكَّةَ لعملٍ حكوميٍّ وحجَّ، فلا بَأْسَ بذلك؛ فللإِنْسان أَنْ يُؤَجِّرَ نفسَه وأَنْ يحجَّ وحجُّه صحيحٌ إِنْ شاءَ اللهُ؛ لقوله تعالى: ﴿لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ [البقرة: 198] الآية، هذه الآيةُ نزلت في جواز البيعِ والشِّراءِ في الحجِّ وكذلك يجوز أَن يُؤَجِّرَ الإِنْسانُ نفسَه ويتكسب من المكاسب المباحةِ، أَمَّا بالنِّسْبة لمَا وَرَدَ في السُّؤَال من أَنَّه إِذا أجَّرَ نفسَه وذهب إِلى مشاعر الحجِّ فهل يلزمه أَنْ يحجَّ أَوْ لا يلزمه؟

* نقول إِذا أَمْكنَه ذلك: بأَنْ تمكَّنَ من أَداءِ المناسك من غير إِضْرارٍ بعمله الذي اسْتُؤَجَرَ من أَجْلِه واسْتُحْفَظَ عليه فإِنَّه يلزمه أَنْ يحجَّ حجَّةَ الإِسْلام لأَنَّه تمكَّن من الحجِّ واستطاع الحجَّ بوصوله إِلى المشاعر المقدَّسةِ من غير ضررٍ على مُؤْجِرِهِ أَوْ على عمله الرَّسْميِّ.


الشرح