* أَمَّا إِذا لم يتمكَّنْ، أَنْ يوفِّق بين الحجِّ وأَداءِ
العمل الذي قدم من أَجْله، فإِنَّه لا يلزمه الحجُّ في هذه الحالةِ؛ لأنه معذورٌ لكن
يبقى الحجُّ واجبًا في ذِمَّتِه إِلى أَنْ يستطيعَ بنفسه، هذا في حجِّ الفريضةِ أَمَّا
حجُّ النَّافلة فلا يلزمه ولو قدر عليه.
حُكْمُ من سافر إِلى السَّعوديَّة للعمل ثمَّ حجَّ
س697-
إِذا كان الشَّخصُ قد سافر إِلى السَّعوديَّة من أَجْل العمل، وجمعِ المال من أَجْل
المعيشةِ له ولأَوْلاده، وليس في نيَّته قبل سفرِه من مِصْرَ أَنْ يُؤَدِّيَ فريضةَ
الحجِّ، لكنَّه بعد سنةٍ أَدَّى فريضةَ الحجِّ؛ هل حجُّه صحيحٌ؟
* نعم؛ إِذا قَدِم الإِنْسانُ إِلى السَّعوديَّة من أَجْل العمل، ولم يكنْ في نيَّته أَنْ يحجَّ، ثمَّ بدا له بعد وصوله أَوْ بعد إِقامتِه في المَمْلكة بمُدَّةٍ؛ بدا له أَنْ يحجَّ؛ فإِنَّه يُحرم من الميقات الذي يمرُّ به، أَوْ من المكان الذي نَوَى الحجَّ منه، ولو كان دون الميقات، ويكون حجُّه صحيحًا إِنْ شاءَ الله، ولو لم ينوِه عند قدومه للمَمْلكة، فإِذا نَوَى الحجَّ، فإِنْ كان خارجَ الميقات؛ فإِنَّه يُحرم من الميقات الذي يمرُّ به في طريقه إِلى مَكَّةَ، وإِنْ كان نَوَى الحجَّ وهو دون الميقات إِلى مَكَّةَ، أَوْ في مَكَّةَ؛ فإِنَّه يُحرم للحجِّ من مكانه الذي نَوَى منه الحجَّ، ويُجْزِئُه هذا عن حجَّةِ الإِسْلام، وإِنْ أَراد العُمْرةَ وهو في مَكَّةَ؛ فلابدَّ أَنْ يخرجَ إِلى الحِلِّ ويُحرم بها منه ولا يُحرم بها من مَكَّةَ.